مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨6
294/ 7/16 باب ذكر بيان ما يحرم من النساء
قال أبو إسحاق: والذي يحرم من النساء أربعة وعشرون صنفاً: أحدها: البنات
الثاني: بنات الأولاد وإن سفلن، الثالث: أمهاته وإن علون، الرابع: ما نكح آباؤه وإن علوا، الخامس: ما نكح أبناؤه وإن سفلوا ا، السادس: أمهات الزوجات وإن علون، وإن لم يدخل بهن
1
6
السابع: بنات الزوجات التي قد دخل بهن وإن سفلن، الثامن: الخالات من قبل الأب والأم، التاسع: العمات كذلك، العاشر: الأخوات، الحادي عشر: بنات الإخوة والأخوات وإن سفلن الثاني عشر: الجمع بين الأختين، الثالث عشر: الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، الرابع عشر: جمع أكثر من أربع نسوة، الخامس عشر: الحربيات، السادس عشر: كل من وطئها عالماً أو جاهلاً على خلاف الكتاب والسنة السابع عشر: كل من علن زناها، الثامن عشر: المرتدات، التاسع عشر: كل من لاعنها، العشرون: الإماء الموحدات إلا من خوف العنت وعدم الطول إلى الحرة على قول، الحادي والعشرون: كل معتدة، الثاني والعشرون: ذوات الأزواج إلا السبايا، الثالث والعشرون: المولاة على عبدها، الرابع والعشرون: المجوسيات. قال قيس بن سليمان: ويجوز الجمع بين المرأة وزوجة ابنها، دخل بها أو لم يدخل. 295816 باب ذكر بيان ما لا يحل من وطئ الحلال
قال أبو إسحاق: وكل زوجة أو سرية فحلال وطئها في كل حال إلا في ست خصال: الثاني: أن تكون نفساء، الثالث: أن يكون هو أو
أحدها: أن تكون حائضاً
6
هي
صائمين
واجباً أو تطوعاً، هي بإذنه، الرابع: أن يكون معتكفاً هو أو هي كذلك، الخامس: أن يكون أحدهما محرماً كذلك، السادس: أن يكون أحدهما في صلاة كذلك.
6
7
قال: وجائز أن يستمتع بجميع بدنها إلا في خصلتين: أحدهما: الدبر، الثاني: الفرج
وهي حائض أو نفساء.
1 - (د)، (ه)، (ك): اللاتي.
2
4
- طب): أو.
(ه)، (و)، (ن): عامداً
- (ب)، (ج): غير.
5 - (ب)، (ج): أبيها.
6
7
- (ج): و.
- (ب)، (ج): صائمان
224