مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩غير
296916 باب ذكر بيان أحكام الأولياء في النكاح
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يعقد عليها إلا من كان من عصابتها ما داموا موجودين
1
غُيَّاب، وأقل الغيبة عندي ثلاثة أيام، ولم أجد لأصحابنا أثراً في حد ذلك بعد
قال: ثم إن العصبات على مراتب، فمن ذلك الأب، ثم الجد، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب 2 ثم كذلك على ترتيب المواريث
قال: ولا يجوز أن يعقد عليها سوى من ذكرنا إلا في ثلاث خصال: أحدها: السلطان إذا لم يوجد لها ولي أو عضلها الأولياء، الثاني: أن تكون بالغاً فتوكل بنفسها من يزوجها إذا وضعت نفسها في كفؤ، الثالث: مولى النعمة إذا لم يكن لها عصبة ولا رحم فهو أولى من
السلطان.
6
297/ 10/16 باب ذكر بيان من لا تجوز ولايته تخريجاً
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يكون الذمي ولياً لموحدة إلا في خصلة واحدة: وهو أن تكون له أمة مسلمة فيزوجها من مسلم.
قال قيس بن سليمان: وإن زوج رجل عبده ثم باعه أجبر على تطليق زوجته وعلى دفع المهر إلا أن تحب الزوجة المقام معه، وكذلك إذا باع مولى الأمة أمته ولها زوج، خير بين المقام معها وبين قبض المهر الذي دفع وتطلق.
8
2981116 باب ذكر بيان ما يوجب الوطء بملك اليمين
قال أبو إسحاق: ويوجب الوطء بملك اليمين ما يوجب الوطء في النكاح الصـ التحريم والنفقة والفراش وغير ذلك إلا في سبع خصال: أحدها: أنها لا مهر لها على سيدها، الثاني: أنها لا يلحقها منه طلاق من إيلاء ولا من غيره، الثالث: أن لا لعان بينهما، الرابع
1
2
- (ب)، ج): سقطت: (حد).
- طب)، (ج): سقطت: (ثم ابن العم للأب والأم ثم ابن العم للأب).
3 - ينظر ترتيب العصبات الباب: 423/ 16/19
4
5
6
7
-م (ب): عصباتها.
- (ب)، (ج) نفسها.
- (ب)، (ج): مولاة
- (ب): زيادة (به).، (ج): ويطلق.
8 - (ب): يوجبه
225