مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠226
أنها لا تحصنه، الخامس: أنها لا ترثه، السادس: أنه لا يحلها للزوج الأول، السابع: أن
يحل له أن يتسرى عليها ما شاء، ويتزوج عليها إلى أربع.
299/ 12/16 باب ذكر بيان من لا يجوز نكاحه من المشركات ومن يجوز 1
قال أبو إسحاق: ولا تحل المشركات إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن تكون حرة، الثاني: أن تكون كتابية، لا وثنية ولا مجوسية، الثالث: أن تكون ذمية لا حربية.
300/ 13/16 باب ذكر بيان أحكام أهل الشرك تخريجاً
قال أبو إسحاق: ونكاح أهل الشرك معفو عنه إذا أسلموا، و يجوز من ذلك ما جاز
ابتداء العقد عليه
3
قال: وإن أسلم أحد الزوجين من قبل الآخر، ثم أسلم الثاني كانا على النكاح الأول إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يسلم أحدهما قبل أن يدخل بها، فإنه ينفسخ النكاح بينهما، قلته تخريجاً، الثاني: أن تسلم المرأة قبل، ثم تزوج قبل أن يسلم الزوج، فإنه ينفسخ بينهما ما كان أولاً، الثالث: أن يرتد أحدهما قبل إسلام الثاني.
301/ 1416 باب ذكر بيان ما يجزي من حضور الرجال في النكاح تخريجاً
6
قال أبو إسحاق: ولا يجزي في التزويج أقل من حضور أربعة رجال: الولي، والزوج، وشاهدين إلا في أربع خصال: أحدها: أن يعقد لابنه أو لابن ابنه الصغير على وليته، الثاني: أن يكون الزوج الذي يلي العقد عليها، وفيه قول آخر، الثالث: المولى يعقد على عبده لأمته، وكذلك عبد ابنه الصغير، الرابع: أن يوكل الولي أو الزوج بذلك وكيلاً واحداً.
الدخول.
302 A 516 باب ذكر بيان ما يكمل به المهر
قال أبو إسحاق: ولا يكمل لها المهر إلا في خصلتين: أحدهما: الموت، الثاني:
- (ج) (باب بيان من يجوز نكاحه من المشركات ومن لا يجوز).
- (أ): جاء في هامشها: زيادة (ولا مرتدة).
1
2
3
4
5
6
- (ج) سقطت منها (من).
- طب)، ج): منهما.
- (ج): زيادة (قياس).
- (هـ)، (م): الأب.
7 - (د): و.