مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٥١303/ 1616 باب ذكر بيان ما يبطل به المهر
قال أبو إسحاق: والذي يبطل المهر عن الزوج وإن لم تبرئه منه خصلتان: أحدهما:
الارتداد، الثاني: الزنا على قول
6
3
وقيل: كل فراق يأتي منها مما ليس لها أن تفعله فإن صداقها يبطله
3044746 باب ذكر بيان ما يجوز على الزوج من غير إذنه
قال أبو إسحاق: ولا يجوز النكاح إلا بقبول من الزوج إلا في خصلتين: أحدهما: الصبي يعقد عليه أبوه وجده، الثاني: العبد يعقد عليه سيده.
305/ 18/16 باب ذكر بيان أحكام النشوز تخريجاً واستدلالاً من الكتاب والسنة
قال أبو إسحاق: وإذا نشزت المرأة على زوجها كان له أخذ ثلاثة أشياء على الترتيب لا على التخيير، قال: إذا بدا منها النشوز وعظها، فإذا ظهر منها هجرها في المضجع، فإذا
أقامت على ذلك ضربها
306/ 19/16 باب ذكر بيان أحكام العقود الفاسدة
قال أبو إسحاق: والعقود الفاسدة لا توجب شيئاً إلا بالدخول، فإذا حصل الدخول وجب
صداق المثل، ولحوق الولد، وحرمها على الآباء والأبناء من النسب والرضاع، وسقط فيه
الحد، ويكون به فراشاً.
307/ 2016 باب ذكر بيان ما يحرم من النكاح
7
8
قال أبو إسحاق: ويحرم من النكاح على الرجل ثلاث خصال: أحدها: أن يكون عنده أربع زوجات، فإنه لا يجوز له أن يضيف إليهن خامسة، الثاني: أن يفارق إحداهن من غير الموت بعد الدخول عليها فإنه لا يحل له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدتها، الثالث: أن يكون عبداً فلا يحل له أن يتزوج حتى يأذن له مولاه.
1
2
3
4
5
6
- (أ) سقطت: (به).
-م (ج): تبره
- طب)، ج): فإنه.
- طب)، (ج): سقطت منهما كلمة (صداقها).
- طب): أحد.
- طب)، (و)، (ن)، (ح)، (ط)، (ل)، (م): زيادة (تخريجاً).
7 - (ب)، (ج): أوجب
8 - (ب)، (ج): فيها، (ه) به
227