مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

303/ 1616 باب ذكر بيان ما يبطل به المهر

قال أبو إسحاق: والذي يبطل المهر عن الزوج وإن لم تبرئه منه خصلتان: أحدهما:

الارتداد، الثاني: الزنا على قول

6

3

وقيل: كل فراق يأتي منها مما ليس لها أن تفعله فإن صداقها يبطله

3044746 باب ذكر بيان ما يجوز على الزوج من غير إذنه

قال أبو إسحاق: ولا يجوز النكاح إلا بقبول من الزوج إلا في خصلتين: أحدهما: الصبي يعقد عليه أبوه وجده، الثاني: العبد يعقد عليه سيده.

305/ 18/16 باب ذكر بيان أحكام النشوز تخريجاً واستدلالاً من الكتاب والسنة

قال أبو إسحاق: وإذا نشزت المرأة على زوجها كان له أخذ ثلاثة أشياء على الترتيب لا على التخيير، قال: إذا بدا منها النشوز وعظها، فإذا ظهر منها هجرها في المضجع، فإذا

أقامت على ذلك ضربها

306/ 19/16 باب ذكر بيان أحكام العقود الفاسدة

قال أبو إسحاق: والعقود الفاسدة لا توجب شيئاً إلا بالدخول، فإذا حصل الدخول وجب

صداق المثل، ولحوق الولد، وحرمها على الآباء والأبناء من النسب والرضاع، وسقط فيه

الحد، ويكون به فراشاً.

307/ 2016 باب ذكر بيان ما يحرم من النكاح

7

8

قال أبو إسحاق: ويحرم من النكاح على الرجل ثلاث خصال: أحدها: أن يكون عنده أربع زوجات، فإنه لا يجوز له أن يضيف إليهن خامسة، الثاني: أن يفارق إحداهن من غير الموت بعد الدخول عليها فإنه لا يحل له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدتها، الثالث: أن يكون عبداً فلا يحل له أن يتزوج حتى يأذن له مولاه.

1

2

3

4

5

6

- (أ) سقطت: (به).

-م (ج): تبره

- طب)، ج): فإنه.

- طب)، (ج): سقطت منهما كلمة (صداقها).

- طب): أحد.

- طب)، (و)، (ن)، (ح)، (ط)، (ل)، (م): زيادة (تخريجاً).

7 - (ب)، (ج): أوجب

8 - (ب)، (ج): فيها، (ه) به

227