مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

والمرأة يحرم عليها النكاح في ثلاث خصال: أحدها: أن تكون مع زوج، الثاني: أن

تكون في عدة من زوج، أو استبراء منه إن كانت أمة، الثالث: أن تكون أمة، فلا يحل لها أن تتزوج ولو رضيت حتى يأذن لها سيدها.

308/ 2116 باب ذكر بيان ما يوجب المس والمهر 1

قال أبو إسحاق: ويوجب مس الفرج والنظر إليه ما يوجبه الوطء في النكاح إلا أنه إذا كان بذات محرم وانفسخ من أجل ذلك فلا يوجبان مهر اً لها، وكذلك يوجب المس له والنظر إليه حراماً عمداً ما يوجب الوطء الحرام سوى المهر.

309226 باب ذكر بيان أحكام العيوب التي يقع بها فسخ النكاح من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: وست خصال في المرأة يقع بها فسخ النكاح: أحدها: الجنون، الثاني: الجذام، الثالث: البرص،5، الرابع: القرن الخامس: الرتق، السادس: أن تكون خنثى،

165

6 6

وقد قيل: النخش.

1

2

8

- (ب)، (ج) النظر.

- (أ): في ذات.

3 - طب): فيها.

4

الجذام داء معروف تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم نسأل الله تعالى العافية. (محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد بش

-

1401

1981، ص 324)

الأدلبي، ج 1، المكتب الإسلامي - بيروت 5 ـ البرص: داء معروف، وهو بياض يقع في الجسم، برص برص، والأنثى برصاء (ابن منظور: لسان

6

العرب ج 5/ 7 برص))

ـــ القرن: بالفتح، القرناء من النساء التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة أو عظم، ويقال له العفلة. (المرجع السابق: ج 13 ص 335 (قرن)).

7

الرتق بالتحريك: مصدر: رتقت المرأة رتقاً وهي رتقاء بينة الرتق، والرتقاء: المرأة المنضمة الفرج

التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة إنضمامه، وفرج أرتق ملتزق) المرجع السابق: ج 10 ص 114 (رتق)). 8 - قَالَ اللَّيْثُ: نُخِشَ الرّجلُ، فَهُوَ مَنْخُوش، وهي مَنخُوشَةٌ: هُزِلَ، كَأَن لَحْمَه أُخِذَ مِنْهُ. وَنَخِشَ الشَّيْءُ كَفَرِحَ: بَلِيَ أَسْفَلُه (الزبيدي تاج العروس ج 17 ص 408) وأظنها من زيادات النساخ فقد جاء في (م) (ومن غيره: وقد قيل: النخش، والبخر في الفم خصلة سابعة لم يذكرها هاهنا زدناها من قول العلماء فصرن ثماني خصال، رجع).

228