مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣310/ 23/16 باب ذكر بيان العيوب التي في الرجل من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: والعيوب التي في الرجال أربع خصال: أحدها: الجنون، الثاني: الإخصاء، الثالث: قطع الذكر، الرابع العنة
قال: ولها الخيار في جميع ذلك في الوقت إلا في خصلة واحدة فإنه يؤجل فيه سنة: وهي العنة.
6
311/ 24/16 باب ذكر بيان الخصال التي تقع بها الفرقة بين الزوجين من أثر وتخريج قال أبو إسحاق: وتقع الفرقة بين الزوجين بخمس وعشرين خصلة: أحدها: فرقة الطلاق، الثاني: فرقة الخلع، الثالث: فرقة العنة، الرابع: فرقة العيوب التي ذكرناها في المرأة والرجل، الخامس: فرقة العاجز عن النفقة على قول، السادس: فرقة الأمة إذا عتقت واختارت نفسها، فإن علمت بالعتق والخيار فجامعها قبل أن تختار فلا خيار لها بعـ د ذلك السابع: فرقة الإيلاء، الثامن: اللعان، التاسع: فرقة الزنا، العاشر: فرقة الأمة إذا غرت الزوج، الحادي عشر: فرقة الزوج إذا غر زوجته، الثاني عشر: فرقة الرضاعة، الثالث عشر: إذا وطئ أم امرأته أو جدتها، أو مس فرجها أو نظر إليه لشهوة، الرابع عشر: إذا وطئ ابنتها أو ابنة ولدها وإن سفل، وإن مس فرجها أونظر إليه لشهوة، الخامس عشر: أن يرتد أحد الزوجين، السادس عشر: أن يسبى أحد الزوجين، أو كلاهما، السابع عشر: أن يسلم أحد الزوجين على ما ذكرنا، الثامن عشر: أن يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فإنه يختار منهن أربعاً، وإن علم بعقد الأواخر فارقهن دون من عقد عليه أولاً، فإن نكحهن في عقدة واحدة فسد نكاحهن جميعاً، فإن دخل بهن جميعاً أو بواحدة منهن حرمن عليه الأبد، وقد قيل: لا تحرم إلا التي دخل بها، هذا إذا كان بعد إسلامه، وكذلك القول في الأختين، والمرأة مع خالتها وعمتها، التاسع عشر: أن يملك أحد الزوجين صاحبه إلا أن الرجل إذا ملك زوجته كانت معه بملك اليمين، العشرون: إذا نكح الوليان ولم يعلم الأول منهما قبل الدخول، الحادي
1
2
- طب)، (ج): الرجل
- طو)، (ل): العنين، ورجل عنين: لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء، وامرأة عنينة: لا تشتهي الرجال والاسم منه: العُنة. (الفيومي: المصباح المنير ص 224 عنن)).
3
- طب): الرضاع
4
- (م): بشهوة
5 - (ح): إليها.
6
1 - (ب)، (ج): سقطت منهم (هذا).
7
- (ب): أو.
229