مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

231

314/ 27/16 باب ذكر بيان أحكام الطلاق من أثر وقياس

قال أبو إسحاق: والطلاق على ثلاثة أقسام: أحدها: طلاق السنة: وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع إن كانت ممن تحيض، أو لعين كل شهر من غير جماع إن كانت صغيرة غير بالغة أو مؤيسة. الثاني: طلاق البدعة: وهو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء،

6

أو في طهر قد جامعها فيه، وإن كان مؤيسة من صغر أو كبر فطلقها ثلاثاً أو اثنتين في شهر خلاف السنة، الثالث: 2 لا بدعة فيه ولا سنة: وهو أن يطلقها وهي حامل، قلته قياساً. 315/ 28/16 باب ذكر بيان ألفاظ الطلاق من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: وألفاظ الطلاق على قسمين: صريح، ومكني،

فالصريح قوله: أنت طالق أو قد طلقتك أو سرحتك أو فارقتك، وقد قيل: الفراق

3

والسراح مكني وليس بصريح،

والمكني مثل قوله: أنت خلية أو برية أو بائن وما أشبه ذلك.

قال: وليس في المكنية بائن إلا في خصلتين: أحدهما: أن ينوي بذلك ثلاثاً، الثاني: الخلع، ولا يكون المكني طلاقاً إلا بالنية إلا في خصلة واحدة: وهو الخلع قال أبو إسحاق: ولا يكون طلاقاً إلا بلفظ إلا في خصلة واحدة: وهو طلاق الإيلاء. 3162916 باب ذكر بيان أحكام الخلع

قال أبو إسحاق: ولا يكون خلع إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يكون الزوج جائز الأمر، الثاني: أن يفارقها عن عوض.

- ط ج): بالغ.

- (ج): زيادة أن.

- (ج): التسريح

- طب)، (ج): سقطت منهما (مثل).

- (ج): المكني.

- (ب) زيادة قال (ج): زيادة: (قال أبو إسحاق).

- (ب): الخلع (ج): خلعاً

1

2

3

4

5

6

7