مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥231
314/ 27/16 باب ذكر بيان أحكام الطلاق من أثر وقياس
قال أبو إسحاق: والطلاق على ثلاثة أقسام: أحدها: طلاق السنة: وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع إن كانت ممن تحيض، أو لعين كل شهر من غير جماع إن كانت صغيرة غير بالغة أو مؤيسة. الثاني: طلاق البدعة: وهو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء،
6
أو في طهر قد جامعها فيه، وإن كان مؤيسة من صغر أو كبر فطلقها ثلاثاً أو اثنتين في شهر خلاف السنة، الثالث: 2 لا بدعة فيه ولا سنة: وهو أن يطلقها وهي حامل، قلته قياساً. 315/ 28/16 باب ذكر بيان ألفاظ الطلاق من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وألفاظ الطلاق على قسمين: صريح، ومكني،
فالصريح قوله: أنت طالق أو قد طلقتك أو سرحتك أو فارقتك، وقد قيل: الفراق
3
والسراح مكني وليس بصريح،
والمكني مثل قوله: أنت خلية أو برية أو بائن وما أشبه ذلك.
قال: وليس في المكنية بائن إلا في خصلتين: أحدهما: أن ينوي بذلك ثلاثاً، الثاني: الخلع، ولا يكون المكني طلاقاً إلا بالنية إلا في خصلة واحدة: وهو الخلع قال أبو إسحاق: ولا يكون طلاقاً إلا بلفظ إلا في خصلة واحدة: وهو طلاق الإيلاء. 3162916 باب ذكر بيان أحكام الخلع
قال أبو إسحاق: ولا يكون خلع إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يكون الزوج جائز الأمر، الثاني: أن يفارقها عن عوض.
- ط ج): بالغ.
- (ج): زيادة أن.
- (ج): التسريح
- طب)، (ج): سقطت منهما (مثل).
- (ج): المكني.
- (ب) زيادة قال (ج): زيادة: (قال أبو إسحاق).
- (ب): الخلع (ج): خلعاً
1
2
3
4
5
6
7