مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

3173016 باب ذكر بيان أحكام الرجعة من أثر وتخريج

2

قال أبو إسحاق: ولا تصح الرجعة إلا بوجود ست خصال: أحدها: أن تكون ممن دخل بها، الثاني: أن يكون طلقها بواحد أو اثنين غير بائن، الثالث: أن يشهد على رجعتها شاهدين عدلين، أو رجلاً وامرأتين، الرابع: أن يقول قد راجعتها أو نكحتها أو أمسكتها أو رددتها أو خطبتها أو تزوجتها، الخامس: أن يكون ذلك وعادها في العدة.

قال: وأقل ما تصدق في انقضاء العدة إذا طلقها وهي طاهر أربعين يوماً إلا يوماً، وإن كانت حائضاً فتسعة وخمسون يوماً، وإن كانت نفساء فخمسة وخمسون يومـ ماً

اختلاف،

السادس: أن لا يطأها حتى يشهد على رجعتها.

318/ 31/16 باب ذكر بيان أحكام طلاق الحرة والأمة

6

وفي ذلك

قال أبو إسحاق: وطلاق الحرة ثلاث إذا كانت تحت حر أو عبد، وكذلك عدتها ثلاث

7

حيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت مؤيسة من صغر أو كبر، وطلاق الأمة اثنان وإن كانت تحت حر أو عبد، وعدتها حيضتان، وإن كانت مؤيسة من صغر أو كبر فخمسة وأربعون

يوماً.

قال: ملت إلى قول من جعل العدة للنساء والطلاق للرجال، وكرهت الميل إلى أصل غير أصلهم، ولم أجد منهم أثراً غير ما ذكرنا أولاً، فإذا باع المولى عبده وله زوجة عاد طلاقها بيد المشتري، والله أعلم

319/ 3216 باب ذكر بيان أحكام الإيلاء

8

قال أبو إسحاق: والإيلاء على من حلف أن لا يطأ زوجته بحد أو غير حد، ثم لم يطأها أربعة أشهر أو يفي إن لم يقدر على الوطء وإلا بانت منه بالإيلاء، وكذلك إن ظاهر منها ثم لم

1

2

3

4

5

6

7

8

- (ج): واحدة

- (ج) اثنتين

- (د)، هـ)، (ك): شاهدي عدل.

- طب)، (ج): واعدها.، م د)، (ك): وعاودها.، م (م): أعاد بها.

- (ج): ثلاثا.

- (ج): إذا.

- (ج) اثنتان

الايلاء لغة: اليمين، وشرعاً الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة غير الظهار. (اطفيش، شرح النيل:

ج 7، ص 181)

232