مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

يكفر حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وقد قيل: إن حلف لمعنى من غير غضب مثل أن تكون مرضعاً فتقول له: أحب منك ألا تقربني، لم يكن بذلك مولياً، أو يحلف أن لا تفعلي شيئاً مما ليس لها أن تفعله، والعمل على أنه مولى

3203316 باب ذكر بيان ما يكون به مولئاً

4

قال أبو إسحاق: ولا يكون مولئًا إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يكون الزوج موحدا حراً بالغاً عاقلاً، الثاني: أن يحلف عن وطئها بالطلاق أو بالظهار، الثالث: أن لا يفيء ولا يكفر عن الظهار حتى تمضي أربعة أشهر من يوم الظهار أو اليمين، فحينئذ يكون مولئاً، وقد قيل: إن حلف عن وطئها أقل من أربعة أشهر، ثم لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر لم يكن مولئاً حتى يولئ منها أربعة أشهر فصاعداً، وقد وجدت في الأثر عن بعض المسلمين: أنه ليس للعبد ظهار إلا بإذن مولاه.

6

3213446 باب ذكر بيان ما يوجب الظهار من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: ولا يكون مظاهر إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يكون الزوج حراً موحداً بالغاً عاقلاً، الثاني: أن يقول لزوجته أنتِ عليّ كظهر أمي أو أبي أو خالتي أو نحوهم ممن لا يحل له أبداً في نسب أو رضاع وغير ذلك، أو شيء من بدل ذلك، الثالث: أن

لا يتبع الظهار موت ولا لعان.

قال قيس بن سليمان: وإن حلف بظهار أن لا يجامع امرأته وأن لا تكون له زوجة ولا جامع رأسه رأسها فليطعن طعنة في الفرج ولا يمني فقد حنث ولا إيلاء عليه إلا أن يكفر لظهاره قبل أن تمضي أربعة أشهر

1

2

- (ج): فيقول.

- ط (ج): تقربيني.

3 - طب)، (ج): مول

5

6

7

-) على

- (ب)، (ج): من يوم حلف أو ظاهر.

- () على

- (ب)، (ج): مظاهرا.، (و)، (ز): ظهارا.

8 - (ج): يثني

233