مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨322/ 3516 باب ذكر بيان الكفارة في الظهار
قال أبو إسحاق: والكفارة في الظهار ثلاثة أشياء على الترتيب: تحرير رقبة، فمن لم
2
3
يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
323/ 36/16 باب ذكر بيان الرقاب في الكفارات
قال أبو إسحاق: والكفارات المذكورة فيها الرقاب ست خصال: أحدها: كفارة الأيمان
الثاني: كفارة الظهار، الثالث: كفارة القتل، الرابع: كفارة الصيام، الخامس: كفارة
الاعتكاف، السادس: كفارة الصلاة
قال: وهو مخير بين الرقبة والصيام والإطعام إلا في ثلاث خصال: أحدها: القتل، الثاني: كفارة الظهار، الثالث: 4 التغليظ في الأيمان على قول.
5
قال: وكل كفارة مذكور فيها الإطعام إلا كفارة واحدة: وهي كفارة القتل.
324/ 3716 باب ذكر بيان صفة الرقبة في الكفارة
6
7
قال أبو إسحاق: ولا تجزي رقبة إلا بوجود عشر خصال: أحدها: أن تكون في الأصل مملوكة، الثاني: أن تكون موحدة، وقد قيل: تجزي ذمية إلا في القتل، الثالث: أن يكون صغيراً لا يغني بعد نفسه، الرابع: أن لا تكون كبيراً لا يغني بعد نفسه، الخامس: أن لا تكون أجذم، السادس: أن لا يكون أبرص، السابع: أن لا يكون مجنوناً، الثامن: أن لا يكون أعمى العينين، التاسع: أن لا يكون أشلاً ولا مقطوعاً من يد أو رجل، العاشر: أن لا يكون به داء يمنعه الاكتساب
6
1
(ب)، (ج): الكفارات
2
3
4
- ط و)، (ز): زيادة (من قبل أن يتماسا).
(1) فإن
- (و)، (ل): زيادة (كفارة).
5
6
7
8
- (أ): يجوز (ب): فمذكور.
- طب)، (ج): سقطت منهما (تجزي).
- (ب)، (ج): عاد
شلت اليد: تَشَل شَلَلاً من باب تعب: إذا فسدت عروقها فبطلت حركتها، ورجل أشل، وامرأة شلاء (الفيومي:
الصباح المنير: ص 169 (شلل))
234