مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

322/ 3516 باب ذكر بيان الكفارة في الظهار

قال أبو إسحاق: والكفارة في الظهار ثلاثة أشياء على الترتيب: تحرير رقبة، فمن لم

2

3

يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

323/ 36/16 باب ذكر بيان الرقاب في الكفارات

قال أبو إسحاق: والكفارات المذكورة فيها الرقاب ست خصال: أحدها: كفارة الأيمان

الثاني: كفارة الظهار، الثالث: كفارة القتل، الرابع: كفارة الصيام، الخامس: كفارة

الاعتكاف، السادس: كفارة الصلاة

قال: وهو مخير بين الرقبة والصيام والإطعام إلا في ثلاث خصال: أحدها: القتل، الثاني: كفارة الظهار، الثالث: 4 التغليظ في الأيمان على قول.

5

قال: وكل كفارة مذكور فيها الإطعام إلا كفارة واحدة: وهي كفارة القتل.

324/ 3716 باب ذكر بيان صفة الرقبة في الكفارة

6

7

قال أبو إسحاق: ولا تجزي رقبة إلا بوجود عشر خصال: أحدها: أن تكون في الأصل مملوكة، الثاني: أن تكون موحدة، وقد قيل: تجزي ذمية إلا في القتل، الثالث: أن يكون صغيراً لا يغني بعد نفسه، الرابع: أن لا تكون كبيراً لا يغني بعد نفسه، الخامس: أن لا تكون أجذم، السادس: أن لا يكون أبرص، السابع: أن لا يكون مجنوناً، الثامن: أن لا يكون أعمى العينين، التاسع: أن لا يكون أشلاً ولا مقطوعاً من يد أو رجل، العاشر: أن لا يكون به داء يمنعه الاكتساب

6

1

(ب)، (ج): الكفارات

2

3

4

- ط و)، (ز): زيادة (من قبل أن يتماسا).

(1) فإن

- (و)، (ل): زيادة (كفارة).

5

6

7

8

- (أ): يجوز (ب): فمذكور.

- طب)، (ج): سقطت منهما (تجزي).

- (ب)، (ج): عاد

شلت اليد: تَشَل شَلَلاً من باب تعب: إذا فسدت عروقها فبطلت حركتها، ورجل أشل، وامرأة شلاء (الفيومي:

الصباح المنير: ص 169 (شلل))

234