مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩325/ 3816 باب ذكر بيان أحكام اللعان
قال أبو إسحاق: ولا يكون اللعان إلا بوجود ست خصال: أن يكون الزوجان حرين
موحدين، الثاني: أن يكونا بالغين عاقلين
6
الثالث: أن يقذف زوجته بالزنا، الرابع: أن لا
يكذب نفسه حتى يلتعنا، الخامس: أن يلتعنا، كل واحد منهما خمس مرات، السادس: أن
يكون ذلك عند إمام عادل أو من يقوم مقامه.
3
قال: فإذا تم اللعان منهما فرق بينهما ولا يجتمعان أبداً.
326/ 3916 باب ذكر بيان أحكام الولد ونعته من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وكل من ولد على فراشه فهو لاحق به إلا في خمس خصال: أحدها: أن يولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد النكاح، الثاني: أن يكونا كلاهما أو أحدهما لم يبلغا من السن ما لا يجوز أن يولد فيه من جهة الصغرة، الثالث: أن يكون الزوج مجبوب الذكر أو الأنثيين، الرابع: أن يظهر بها حمل وقد دخل بها؛ فيحجد الزوج الحمل وتقر المرأة أنه من زنا أو استكراه، فإنها تجلد في الزنا وينفى الولد عنه، وقد قيل: لا ينفى عنه إن كان قد دخل بها، الخامس: أن تكون غير مدخول بها فيظهر بها حمل فيجحده الزوج؛ فإنه يلاعنها وينفى عنه الولد، فإن كذب نفسه أو مات قبل تمام الملاعنة لحق به الولد
، ووجب
10
الصداق
والميراث
1
- (ب)، (ج): يجوز. 2 - (ب)، (ج): وإذا.
3
4
5
- (ج): أتما.
- (ج)، (ط): (من يوم دخل بها، وقال قوم من يوم عقد النكاح).
قال القطب: (وهذا في المرأة مشكل؛ لأنه لا تلد إلا وقد بلغت السن وإلا فلا تلد). (أطفيش: شرح النيل:
ج 15، ص 360)
6
الأنثيان الخصيتان (الفيومي، المصباح المنير، ص 18 (أنث))
7 ـ هكذا في جميع النسخ، إلا أن القطب نقل النص هكذا: (فإنها تحد في الزنا)، فلعله تصرف منه، أو أنه
نقله من مخطوطة لديه لم أتحصل عليها.
8
9
10
- (ج): زيادة (فولدته لستة أشهر).
- (ج): أكذب
- حب)، (ل): زيادة (عليه).
235