مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

325/ 3816 باب ذكر بيان أحكام اللعان

قال أبو إسحاق: ولا يكون اللعان إلا بوجود ست خصال: أن يكون الزوجان حرين

موحدين، الثاني: أن يكونا بالغين عاقلين

6

الثالث: أن يقذف زوجته بالزنا، الرابع: أن لا

يكذب نفسه حتى يلتعنا، الخامس: أن يلتعنا، كل واحد منهما خمس مرات، السادس: أن

يكون ذلك عند إمام عادل أو من يقوم مقامه.

3

قال: فإذا تم اللعان منهما فرق بينهما ولا يجتمعان أبداً.

326/ 3916 باب ذكر بيان أحكام الولد ونعته من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: وكل من ولد على فراشه فهو لاحق به إلا في خمس خصال: أحدها: أن يولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد النكاح، الثاني: أن يكونا كلاهما أو أحدهما لم يبلغا من السن ما لا يجوز أن يولد فيه من جهة الصغرة، الثالث: أن يكون الزوج مجبوب الذكر أو الأنثيين، الرابع: أن يظهر بها حمل وقد دخل بها؛ فيحجد الزوج الحمل وتقر المرأة أنه من زنا أو استكراه، فإنها تجلد في الزنا وينفى الولد عنه، وقد قيل: لا ينفى عنه إن كان قد دخل بها، الخامس: أن تكون غير مدخول بها فيظهر بها حمل فيجحده الزوج؛ فإنه يلاعنها وينفى عنه الولد، فإن كذب نفسه أو مات قبل تمام الملاعنة لحق به الولد

، ووجب

10

الصداق

والميراث

1

- (ب)، (ج): يجوز. 2 - (ب)، (ج): وإذا.

3

4

5

- (ج): أتما.

- (ج)، (ط): (من يوم دخل بها، وقال قوم من يوم عقد النكاح).

قال القطب: (وهذا في المرأة مشكل؛ لأنه لا تلد إلا وقد بلغت السن وإلا فلا تلد). (أطفيش: شرح النيل:

ج 15، ص 360)

6

الأنثيان الخصيتان (الفيومي، المصباح المنير، ص 18 (أنث))

7 ـ هكذا في جميع النسخ، إلا أن القطب نقل النص هكذا: (فإنها تحد في الزنا)، فلعله تصرف منه، أو أنه

نقله من مخطوطة لديه لم أتحصل عليها.

8

9

10

- (ج): زيادة (فولدته لستة أشهر).

- (ج): أكذب

- حب)، (ل): زيادة (عليه).

235