مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠427/ 4016 باب ذكر بيان ما يوجب العدة
قال أبو إسحاق: والذي يوجب به العدة ثلاث خصال: أحدها: أن يتوفى عنها زوجها، الثاني: الفراق بعد الدخول، الثالث: أن توطأ حراماً وهي غير مزوجة، فإنها تعتد إن أرادت
نكاحاً.
328/ 4116 باب ذكر بيان ما يوجب الاستبراء
قال أبو إسحاق: ويوجب الاستبراء أربع خصال: أحدها: استبراء الأمة إذا اشتراها أو 4 ملكها بعد ذلك ولم يستبرها من أخرجها من ملكه، الثاني: استبراء الأمة إذا كان سيدها يطأها وأراد بيعها أو تزويجها، الثالث: استبراء الأمة إذا كان سيدها يطأها ثم مات عنها، الرابع: أن توطأ الأمة حراماً فلا يحل لمولاها وطؤها حتى يستبرئها.
قال: والاستبراء حيضتان إلا في خصلة واحدة: وهو أن يشتريها وقد استبرأها البائع بحيضة فليس عليها إلا حيضة واحدة
قال: وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فتستبرأ بخمسة وأربعين يوماً قال: والاستبراء لا يكون إلا بالحيض أو بالأيام عند الإياس إلا في خصلة واحدة: وهي الأمة يموت عنها سيدها فتستبرأ بالأيام دون الحيض.
قال: وأكثر الاستبراء خمسة وأربعون يوماً إلا في خصلة واحدة: وهي أن يموت عنها سيدها فتستبرأ شهرين وخمسة أيام إلا أن يخلف منها ولداً منه، فتستبرأ أربعة أشهر وعشراً في قول أبي عبيدة ــ رحمه الله ـــ
1 - (ب)، (ج): زيادة أحكام
- (ج) سقطت (به).
- (ب)، (ج): متزوجة
4 - طب): و.
5
أصله
- أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي - بالولاء - كان مولى لعروة بن أدية التميمي، وقيل: إن اسم أبيه كروين، وكني بابنته عبيدة، التي كانت لها أخبار وآثار تتعلق بالنساء ترويها عن أبيها، وقد أختلف في: فقيل: حبشي، وقيل: فارسي، وقيل: كردي ولد رحمه الله بالبصرة سنة 45 هـ أو بعدها بقليل، من أكبر تلامذة الإمام جابر بن زيد، فأخذ عنه الحديث والفقه والسياسة ثم خلفه بعد وفاته في رئاسة المذهب، فدرس الطلبة ونشر العلم، توفي في ولاية أبي جعفر المنصور (136 هـ 158 هـ) ولكن لا يعرف تاريخ وفاته على جهة التعيين. (القنوبي: الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده: ص 26 - ص 35، السالمي: شرح الجامع الصحيح ج 1، ص 6،ص 7)
236