مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

329/ 4216 باب ذكر بيان أقسام العدة 1

قال أبو إسحاق: والمفارقات على ثلاثة أقسام: أحدها: المفارقة قبل الدخول بطلاق أو فسخ فلا عدة عليها، الثاني: امرأة مفارقة بالموت؛ فعدتها أربعة أشهر وعشراً إن كانت حرة، وإن كانت أمة فشهران وخمسة أيام، وكذلك إن كانت مدبرة أو أم ولد، أو وضع حملها إن كانت حاملاً، الثالث: امرأة مفارقة بعد الدخول بطلاق أو خلع أو فسخ نكاح فعدتها ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر فثلاثة أشهر هذا إذا كانت حرة، وإن كانت أمة مدبرة أو أم ولد فحيضتان، أو خمسة وأربعون يوماً إن كانت ممن لا

تحيض من كبر أو صغر، وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها حرةً كانت أو أمة. 330/ 4316 باب ذكر بيان ما يوجب عدتين تخريجاً

قال أبو إسحاق: وأربع خصال توجب على المرأة عدتين: أحدها: أن يطلق أحد نسائه ولم يعلم أيهن مطلقة حتى مات، فإنه يجب عليهن عدة الطلاق والوفاة، الثاني: الكافر يسلم أكثر من أربع نسوة، أو من لا يحل له الجمع بينهن ثم يموت قبل أن يختار، الثالث: أن يطلقها زوجها وهي مدبرة ويموت سيدها ولم يعلم أيهما مات قبل فإنها تعتد عدتين، الرابع: أن يموت عنها وهي حامل فإنها تعتد أبعد الأجلين.

و

عنده

قال أبو إسحاق: وكل من اعتدت لمعنى ثم وجدت معنى آخر لم تبطل عدتها إلا في خصلتين: أحدهما: أن تعتد بالشهور ثم يأتيها الحيض بعد ذلك قبل انقضاء العدة فإنها ترجع إلى الأقراء ويبطل ذلك، الثاني: أن يطلقها طلاقاً رجعياً فتعتد للطلاق فلم تنقض العدة حتى مات فإنها ترجع إلى عدة الوفاة وتبطل الأولى

1

- (ج): العدد.

2 - (ب): وعشرة أيام

3 ـ التدبير: (عتق العَبْدِ عَنْ دُبُرٍ)، هو أن يَقُول له: أنت حُرِّ بعد مَوتِي، وهو مُدَبَّر. وَدَبَّرْتُ العَبْدَ، إِذا

علقت عِتقه بِمَوتِك.

(الزبيدي: تاج العروس: ج 11 ص 265)

4 ـ أم الولد: عند الفقهاء هي الأمة التي استولدها مولاها كما هو المشهور، أو استولدها رجل بالنكاح ثم

اشتراها.

(نكري: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء، أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، ج 1، ط 1، دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت -

1421 هـ - 2000 م، ص 131)

5 (ب)، (د)، هـ)، و (ط): سقطت منه (نسوة). 6 - (ج): الأمة.

237