مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢قال: وعدة المدبرة عدة الأمة إلا في خصلتين: أحدهما: أن يموت زوجها وسيدها ولم يعلم أيهما مات من قبل صاحبه، أو يموتا معاً في حالة واحدة فإنها تعتد عدة الحرة، الثاني: أن يلحقها العتق وهي في العدة، فإنها تبني على عدة الحرة، وكذلك الأمة وأم الولد إذا أدركهما العتق في العدة.
331/ 4416 باب ذكر بيان ما يقع به التحريم في الرضاع من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: ولا يقع التحريم في الرضاع إلا في خمس خصال: أحدها: أن يصل
اللبن إلى جوفه من أي موضع كان، برضاع أو وجور 3 أو سعوط أو مشاب بغيره، إذا كان
اللبن هو الأغلب، الثاني: أن يكون ذلك في الحولين، الثالث: أن يكون ذلك منها في حياتها
الرابع: أن يكون منها وهي بالغ، الخامس: أن يكون ذلك اللبن من امرأة، فإن كان ذلك من بكر وهو ماء فليس ذلك برضاع.
5
3324516 باب ذكر بيان ما يوجب النفقات من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: والذي يوجب النفقة إحدى عشرة خصلة: أحدها: أن يكون ولداً أو ولد ابن وإن سفل، ما داموا صغاراً فقراء، أو كباراً زمنين فقراء، الثاني: أن يكون والداً وإن علا، رجلاً أو امرأة من ذوي الفروض فقراء، الثالث: أن يكون صغيراً من ذوي أرحامه سوى من ذكرنا، مثل: الأخ والأخت وبنت الابن، والعمة والخالة ونحوهم، صغاراً أو كباراً، زمناء و فقراء، الرابع: أن تكون زوجته 10 مطلقة واحدة أو ثلاثاً معتدة غير مختلعة، وقد
9
6
1
2
- (ج): كعدة
- (ج) سقطت منها (من).
3
الوَجُور، بالفتح: الدَّواءُ يُوجَرُ في وَسَطِ الفم، قاله الجَوْهَرِيّ. وقال غيره: مَاءً أَو دَواءٌ فِي وَسَطِ حَلْقٍ صَبِيِّ. وقال ابن سيده: الوَجُورُ من الدَّواء في أيّ الفم كان. وقال ابن السكيت: الوَجُور في أي الفم كان، واللدود في أحد شقيه، ويُضم. وَجَرَه وَجْراً وأَوْجَرَه، وأَوْجَرَه إيَّاه: جعله في فيه. (الزبيدي: تاج العروس ج
14، ص 349).
4
،
السعوط بالفتح والصعوط اسم الدواء يصب في الأنف (ابن منظور: لسان العرب: ج 7، ص 314).
5 - (ح): فهو.
6
7
- طب): زيادة: (معنا).، (ج): زيادة: (منها معنا).
ـ رجل زمن: أي مبتلى بين الزمانة، والزمانة العاهة زمن يزمن زمناً وزمنة وزمانة فهو زمن، والجمـ
زمنون وزمين والجمع زمنى (المرجع السابق: ج 13، ص 199)
8
9
10
- (ج): فقيراً.
- ط (د): أو.
- (ج): زوجة
238