مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

:

قيل: ليس للمطلقة ثلاثاً نفقة، الخامس: أن تكون زوجة مطلقة، السادس: أن تكون امرأة حاملاً بولد يلحق به أو مفارقاً لها، السابع: أن يكون خادماً لزوجته قال: وليس عليه نفقة إلا لخادم واحدٍ لها، الثامن: أن يكون عبداً له، التاسع: أن يكون حيواناً له، العاشر: أن تكون زوجة أب فقير، الحادي عشر: زوجة عبده.

3

333/ 466 باب ذكر بيان ما يوجب النفقة على المنفق من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: والذي يوجب النفقة على المنفق خصلتان: أحدهما: أن يكون حراً، الثاني: أن يكون غنياً.

قال: ولا تجب النفقة على من كان مملوكاً إلا في خصلة واحدة: وهو العبد المأذون له في التجارة، ويكون معه عبيد أو 4 جوار للتجارة فإنه يلزمه نفقتهم من مال التجارة

قال: وكذلك لا يلزم الفقير نفقة إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يكون له ولد أو والد فإنه يلزمه أن ينفق عليهما ما فضل عن قوته، الثاني: أن يكون له زوجة، الثالث: أن يكون له رقيق أو حيوان

قال أبو إسحاق: وكل من كان أولى بميراثه لزمه نفقته، وإن كانوا جماعة كانت عليهم على قدر مواريثهم منه إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون الأب غنياً، فإن عليه نفقة أولاده وإن كانت الأم غنية أو نحوهما ممن يرث مع الأب، الثاني: الزوجة تكون نفقتها على الزوج، وكذلك الحامل ممن يلحق ولدها به.

قال: وكل من كان غنياً فلا يجوز له نفقة إلا في خصلة واحدة: وهي الزوجة ومن تلزمه نفقته من جهة الزوجية.

334/ 4716 باب ذكر بيان أحكام الحضانة من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: والأم أولى بالولد حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير، هذا إذا افترقا إلا فـ أربع خصال: أحدها: أن تكون الأم مرتدة، الثاني: أن تذهب الأم إلى أرض الشرك فيكون الأب أولى به، الثالث: أن تذهب الأم إلى غير بلدها التي تزوجت فيه، الرابع أن تتزوج الأم

1

3

- (د): زيادة (غير).

- م (د): يلحقه.

- (ج): زيادة له

4 - طب): و.

5 - (ج): حيوان

6 - (): الزوجة

239