مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤قال قيس بن سليمان: والأب أولى من جميع الأرحام بولده، فإن لم يكن الأب فينبغي أن يكون للحاكم نظر فيمن يكون ألطف وأبر من القرابات وأصلح لدينه ودنياه، وبالله التوفيق. 17 كتاب الجنايات 3
335117 باب ذكر بيان أقسام الجنايات
قال أبو إسحاق: والجنايات على ثلاثة أقسام: عمد، وشبه العمد، وخطأ.
336/ 27 باب ذكر بيان أقسام القتل
قال أبو إسحاق: والقتل على ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا يجب فيه إلا الدية: وذلك قتل الخطأ، الثاني: ما يجب فيه القصاص حتماً إن كان إماماً، وإلا الدية: وذلك قتل العمد، وسواء كان القاتل واحداً أو أكثر فإنهم يقتلون به جميعاً، الثالث: ما الأولياء فيه بالخيار بين القتل والدية: وذلك شبه العمد، فإن كان القاتل أكثر من واحد لم يقتل به إلا واحد، ويدفع الباقون إلى ورثة المقتول به من الدية بقدر شركتهم في القتل.
5
33737 باب ذكر بيان أحكام الجنايات فيما دون النفس
قال أبو إسحاق: والجنايات فيما دون النفس على قسمين: أحدهما ما لا يجب فيه إلا الأرش: وذلك جناية الخطأ، الثاني: ما يجب فيه القصاص والأرش: وذلك جناية العمد وشبه العمد.
قال: فإن كان الجاني أكثر من واحد وكانت عمداً محضاً اقتص من كل واحد، وإن كانت شبه العمد اقتص من واحد، ودفع الباقون من الأرش إلى المقتص منه بقدر شركته في الجناية، ولأولياء المقتول الخيار في ذلك.
1
- (ب)، (ج): سقطت منها بولده).
2
3
- (ب): القرابة
- (و): زيادة (والديات). 4 - (ج): الفتك.
الفتك:
هو أن يؤتى في بيته أو مكانه أي موضع كان، غافلاً لا يرى أنه أريد به بأس فيقتل فجأة أو يطول به الضر، وهو الذي يقال فيه: الاسلام قيد الفتك، أي مانع للفتك، ولا فتك في الاسلام (أطفيش: شرح النيل: ج 15،ص 122). - ط (ب)، ج): شرکته.
5
6
7
- (ح)، (ل) والجناية
الأَرْسُ: الدَّيَةُ، أَي دِيَةُ الجِرَاحَاتِ، سُمّي أرشاً لأَنَّه من أسباب النزاع، وقيل: إن أصله الهَرْشُ، نقله ابن فارس، وقال أبو مَنْصُور: أصلُ الْأَرْشِ الخَدْسُ، ثمّ يُقالُ لما يُؤْخَذُ دِيَةً لها: أرش (الزبيدي: تاج العروس: ج 17 ص 63
- (ج): لعله المجروح (ح): المجروح
240