مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

عصى

338/ 4 A 7 باب ذكر بيان صفة الجنايات

قال أبو إسحاق: وأما صفة العمد المحض: فهو أن يقصد لافاتة النفس بحجر أو حديد أو أو نحو ذلك، وأما شبه العمد: فهو أن يجري قتال بينه وبين صاحبه ما يتداراً 1 فيه الناس، ولا يتعمد لافاته النفس، وأما الخطأ: فهو أن يقصد شيئاً فيصيب غيره. 33957 باب ذكر بيان ما لا يجب فيه القصاص

6

قال أبو إسحاق: وكل جناية عمداً ففيها القصاص إلا في واحدة وعشرين خصلة: أحدها: أن يقتل حر عبداً غير فاتك به، الثاني: أن يقتل موحد مشركاً، الثالث: أن يقتل صبي بالغاً الرابع: أن يقتل مجنون عاقلاً، الخامس: أن يقتل ولده شبه العمد، السادس: أن يجني عليه منقلة، السابع: أن يجني عليه مأمومة، الثامن: أن يجني عليه جائفة، التاسع: أن يجني عليه هاشمة، العاشر: أن يجني عليها نافدة، الحادي عشر: أن يكسر عليه عضواً من غير جرح، الثاني عشر: أن يجني عليه من غير جرح كاللطمة والوكزة والضربة بالعصا ونحو ذلك، الثالث عشر: أن يقطع له جارحة وليست به، الرابع عشر: أن يجتني عليه زوجته شبه العمد فيما دون النفس، الخامس عشر: أن يجني عليه في فرج أو دبر، السادس عشر: أن ليس في ذهاب الكلام قصاص، السابع عشر: أن لا قصاص في العقل، الثامن عشر: أن لا قصاص في الجماع والشم إذا ذهبا، التاسع عشر: أن لا قصاص في السمع، العشرون: أنه لا قصاص في الشعر والسن والظفر إذا نبتت، الحادي والعشرون: أنه لا قصاص في السن ولا في الظفر الزائد إلا في مثله.

6

4

340617 باب ذكر بيان ما يبيح قتل الحر بالعبد

قال أبو إسحاق: ولا يجوز قتل حر بعبد إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يجرح عبد عبداً ثم يعتق الجارح، ويموت المجروح؛ فإنه يقتل به، الثاني: أن يقتله وهو عبد ثم يعتق

2

1 ـــ تداراً: تدافع واختلف الجزري: النهاية في غريب الأثر: ج 2، ص 109)

- (د)، هـ): عمد.

-

3

5

6

سيأتي المؤلف على معاني هذه الكلمات في الباب: 3514717 ص 244

- (ب) (ج): يجني

- ط) (م) على

- طب)، (ج): الزائدة

7 - (ج): أو.

241