مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

242

القاتل، وكذلك الجناية فيما دون النفس، الثالث: أن يقتل عبداً فتكاً أو في حال المحاربة، فإن الإمام يقتله به، وبالله التوفيق.

341/ 7 A 7 باب ذكر بيان أحكام دية الخطأ

قال أبو إسحاق: ودية الخطأ خمسة أشياء: عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ثنية، فذلك مائة من الإبل.

3

3428 A 7 باب ذكر بيان أحكام دية العمد

قال أبو إسحاق: ودية العمد ثلاثة أشياء: ثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة حوامل إلى بازل عامها.

343917 باب ذكر بيان ما تكون منه الديات

قال أبو إسحاق: والديات من خمسة أشياء: من الإبل، ومن البقر، ومن الغنم، ومن

الذهب، ومن الفضة.

قال أبو إسحاق: فأولى بالأخذ عندي من الإبل إن وجدت عنده.

3441017 باب ذكر بيان أحكام الديات من البقر والغنم

قال أبو إسحاق: وإن كانت الدية بقراً وكان خطأ فخمسة أشياء: أربعون جذعة، وأربعون ثنية، وأربعون ذكراً، وأربعون رباعية، وأربعون سداسية فما فوقها، فذلك مائتا بقرة، وإن كانت من عمد فثلاثة أشياء: ستون ثنية، وستون رباعية، وثمانون سداسية 11

حوامل فما فوقها.

10

1

- طب): الجنايات.

2 - مح): زيادة (عشرون ابن لبون).

3 - طهـ)، (ك): زيادة: (وعشرون بنو لبون ذكران).

4 - (أ)، (ج): سقطت: (وعشرون ثنية).

5

- تقدم تعريف معاني هذه الكلمات في الباب: 164/ 4/10

(ج)، (د): فالأولى

- (ج): وكانت.

- طب)، (ج): زيادة (ثنيا).

- ط (ج): سدسة. - (ج): وإن كانت عمداً

-ط ج): سدسة.

6

7

8

9

10

11