مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦242
القاتل، وكذلك الجناية فيما دون النفس، الثالث: أن يقتل عبداً فتكاً أو في حال المحاربة، فإن الإمام يقتله به، وبالله التوفيق.
341/ 7 A 7 باب ذكر بيان أحكام دية الخطأ
قال أبو إسحاق: ودية الخطأ خمسة أشياء: عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ثنية، فذلك مائة من الإبل.
3
3428 A 7 باب ذكر بيان أحكام دية العمد
قال أبو إسحاق: ودية العمد ثلاثة أشياء: ثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة حوامل إلى بازل عامها.
343917 باب ذكر بيان ما تكون منه الديات
قال أبو إسحاق: والديات من خمسة أشياء: من الإبل، ومن البقر، ومن الغنم، ومن
الذهب، ومن الفضة.
قال أبو إسحاق: فأولى بالأخذ عندي من الإبل إن وجدت عنده.
3441017 باب ذكر بيان أحكام الديات من البقر والغنم
قال أبو إسحاق: وإن كانت الدية بقراً وكان خطأ فخمسة أشياء: أربعون جذعة، وأربعون ثنية، وأربعون ذكراً، وأربعون رباعية، وأربعون سداسية فما فوقها، فذلك مائتا بقرة، وإن كانت من عمد فثلاثة أشياء: ستون ثنية، وستون رباعية، وثمانون سداسية 11
حوامل فما فوقها.
10
1
- طب): الجنايات.
2 - مح): زيادة (عشرون ابن لبون).
3 - طهـ)، (ك): زيادة: (وعشرون بنو لبون ذكران).
4 - (أ)، (ج): سقطت: (وعشرون ثنية).
5
- تقدم تعريف معاني هذه الكلمات في الباب: 164/ 4/10
(ج)، (د): فالأولى
- (ج): وكانت.
- طب)، (ج): زيادة (ثنيا).
- ط (ج): سدسة. - (ج): وإن كانت عمداً
-ط ج): سدسة.
6
7
8
9
10
11