مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤فإن كان أهل القرية أقل من الخمسين رجلاً كررت عليهم الأيمان حتى يتموا خمسين
يميناً، ثم يدفعون الدية، (وإن كان رجلاً واحداً حلف خمسين يمينات 4
18 كتاب الحدود 5
359118 باب ذكر بيان ما يوجب الجلد على الزنا
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الجلد على الزنا ست خصال: أحدها: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار بالغين عاقلين من المسلمين العدول أنه زنا، الثاني: أن يقولوا: رأينا
فرجه في فرجها كالميل في المكحلة، ونحو ذلك، الثالث: أن تكون شهادتهم جميعاً متفقة المكان والوقت، الرابع أن يقيم على إقراره حتى يقام عليه أول الحد، إن كان ذلك بإقرار منه، الخامس: أن يكون بالغاً عاقلاً موحداً، السادس: أن لا يدعى المشهود عليه دعوى يكون عليه
فيها شبهة
6
فإذا اجتمعت هذه الخصال وكان حراً جلد مائة جلدة، وإن كان عبداً أو أمة جلد خمسين جلدة، وقد قيل: لا جلد على المملوك إلا أن يكون محصناً بل يعزر. 360/ 2/18 باب ذكر بيان ما يوجب الرجم على الزاني
8
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الرجم على الزنا تسع خصال: ست قد قدمنا ذكرها، والسابع: أن يكون المشهود عليه قد تزوج تزويجاً صحيحاً ودخل على الزوجة، الثامن: أن تكون زوجته التي تزوجها حرة موحدة، التاسع: أن يكون حراً موحداً، وسواء كان معه زوجة ذلك الوقت، أو مفارقاً لها
10
1
- (ج): البلد.
2 - (ج): اليمين.
3
- (ج)، ح): زيادة: (ثم يدفعون الدية).، م (ك): زيادة (ثم يدفع الدية).، (ل): زيادة (بعد ذلك).، مم): زيادة (ثم
يدفعون إليه الدية بعد ذلك).
4
5
6
7
8
- مز) سقطت منها هذه الجملة.
- (و): زيادة (والأحكام والشهادات والذباح وما يجوز أكله).
- (ج): عدولاً.
- طب)، (ج): حد
9
-
(1) سقطت على الزاني).
- طب): الزاني.
10 - (ب): الزوجة.
250