مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤260
قال: ولا يجوز لأحد من الناس في زمان الفتنة أن يحكم بين أحد إلا في خصلة واحدة: وهو أن يحكمه الخصمان.
قال: ولا يجوز لأحدٍ أن يتولى حكماً بإذن سلطان جائر إلا فى خصلتين: أحدهما: أن يأمره أن يزوج امرأة فإنه جائز له ذلك إذا علم أن ليس لها ولي ولا زوج ولا في عدة من زوج، الثاني: أن يوكله ليتيم لا وصي له من أبيه ولا وكيل له من المسلمين، فإن ذلك جائز في قول بعض أصحابنا، ولا ينفق عليه منه شيء إذا علم أن على أبيه دينا يحيط بماله.
381/ 23/18 باب ذكر بيان ما يبطل حكم الحاكم من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: ومن ثبتت قضيته في شيء فحَكَمَ فحكمه نافذ ولا يبطل إلا في أربع خصال: أحدها: أن يخالف حكمه الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين، الثاني: أن يعزل أو يموت أو يجن أو يخرس أو يفسق بعد إقامة البينة وقبوله إياها وقبل إنفاذه باقي الحكم، الثالث: أن يقضي بشهادة من لا تجوز شهادته، الرابع: أن يقضي لمن لا تجوز شهادته له.
382/ 2418 باب ذكر بيان أحكام الكتاب من القاضي إلى القاضي
قال أبو إسحاق: ويجوز الكتاب من القاضي إلى القاضي في جميع الأحكام إلا في خصلتين: أحدهما: القصاص، الثاني: الحدود.
383/ 25/18 باب ذكر بيان أحكام الشهادات
قال أبو إسحاق: والأحكام على خمسة أقسام: أحدها: ما لا يجوز فيها إلا شهادة أربعة رجال فصاعداً: وذلك الزنا، الثاني: لا يجوز فيها إلا شهادة رجلين فصاعداً: وذلك في الحدود سوى الزنا، وقيل: يجوز في ذلك رجل وامرأتان، الثالث: ما لا يجوز فيه إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين: وذلك في النكاح والأموال والرجعة والعتق والطلاق ودخول شهر
شوال ونحو ذلك، الرابع: ما يجوز فيه شهادة الواحدة، رجل كان أو امرأة: وذلك في التوبة من الذنوب إلا مظالم العباد فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الأموال، وفي دخول شهر رمضان
1
- (ب): شيئاً
2 - (ب): حكم، م (ج): زيادة (حكم).
5
6
3 - (ج): زيادة (كشهادة الوالد لولده في شيء من الحقوق).
- (ب): زيادة (في).
- طل): رمضان.
- (ج): واحد 7 - (هـ)،طح): رجلاً
8 - (ب)، (ج) شواله
8