مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

، الخامس: ما يجوز فيه شهادة امرأتين فصاعداً: وذلك في الولادة والاستهلال وعيوب النساء والرضاع وما أشبه ذلك، وقيل: إن امرأة في الرضاع والولادة تجزي، فإن كانت حاضرة التزويج ولم تشهد بذلك فلا يفرق بينهما إلا بشهادة امرأتين على القول الآخر.

384/ 2618 باب منه آخر

قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يكون الشاهد إلا عدلاً إلا في خصلتين: أحدهما: النكاح والرجعة على قول، الثاني: الرضاع.

قال: ولا يجوز أن يكون الشاهد إلا حراً إلا في خصلة واحدة: وهو في التوبة إلا من مظالم العباد.

2

3

قال: ولا تجوز شهادة أهل الخلاف على المسلمين إلا فى خصلتين: أحدهما: أن يكونوا عدولاً في دينهم، الثاني: أن لا تكون شهادتهم فيما يكفروا به المسلمون، ولا تجوز شهادة الصبي ولا المجنون ولا المرتد ولا الحربي على كل حال وما أشبه ذلك.

قال: ولا تجوز شهادة أهل الشرك على أهل التوحيد، وشهادة أهل التوحيد جائزة عليهم قال: ولا تجوز شهادة أهل ملة إلا على ملتها أعني بذلك أهل الشرك على أهل الشرك. 38527 A 8 باب منه آخر

قال أبو إسحاق: وكل شهادة عدل فمقبول شهادته إلا في ثماني خصال: أحدها: أن يكون والد المشهود له إلا فيما لا يجر إليه مالاً، الثاني: أن يكون أما له على قول، الثالث: أن يكون جداً أو جدة على قول، الرابع: أن يكون ولداً أو ولد ولد على قول، الخامس: أن يكون زوجاً له على قول، السادس: أن يجر إلى نفسه منفعة، السابع: أن يكون أعمى إلا أن يكون قد شهد بها وهو بصير إلا فيما لا يحتاج فيه إلى النظر، فإن شهادته فيه تجوز على كل حال، الثامن: أن يكون قد شهد بزور فلا تجوز شهادته إلا في الولاية، وعقد النكاح، والمراجعة.

1 - طب)، (ج): سقطت: (على قول).

2

3

هذه من

أمثلة تطبيقات أحكام الولاية والبراءة في الفقه الاباضي. ينظر التعليق في باب 21/ 21/1 ص 109

- طب)، (ج): فيما يكفروا به المسلمين.

4 - (و): الأخرس

5 - طو)، (ز): مثلها.

6 - (ج)، (ح)، (ك)، (م): زيادة) أو يدفع عنه مغرماً).

261