مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

386/ 28/18 باب ذكر بيان من لا تجوز شهادته على كل حال

قال أبو إسحاق: وشهادة كل واحد جائزة على ما وصفنا إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون صبياً لم يبلغ، الثاني: أن يكون مجنوناً، الثالث: أن يكون مرتداً، الرابع: أن يكون

حربياً.

3872918 باب ذكر بيان أحكام الشهادة على الشهادة

قال أبو إسحاق: والشهادة على الشهادة جائزة في جميع الأحكام إلا في خصلتين: أحدهما: الحدود، الثاني: القصاص.

388/ 3018 باب ذكر بيان ما تقبل به الشهادة على الشهادة

قال أبو إسحاق: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون شاهد الأصل ميتاً أو مريضاً لا يستطيع أن يؤديها عند الحاكم، أو مسافراً أو 2 غائباً، الثاني: أن يشهد بها الشاهد الفرع عند الحاكم ويقبلها قبل أن يرجع شاهد الأصل إلى حال يكون فيه مردود الشهادة إلا من عمى أو جنون، الثالث: أن لا يرجع الشاهد الأصل عن شهادته قبل أن يشهد بها الفرع ويقبلها الحاكم وينفذ الحكم، الرابع: أن يقدم الغائب ويصح المريض بعد أن

ينفذ الحكم.

5

389318 باب آخر من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: ولا يقبل في الشهادة على الشهادة رجل عن رجل إلا في خصلتين: أحدهما: أن يشهد بها عن كل واحد من شاهد الأصل فإنه يقوم مقام شاهد الأصل، الثاني: أن يشهد رجل عن واحد ثم يموت فإنه يقوم مقامه بعد موته، وكذلك إن شهد رجل عن امرأتين قد ماتتا قام مقامهما في الشهادة قال: وكذلك لا تقبل امرأتان عن رجل إلا في خصلة واحدة: وهو أن يشهدا عنه

بعد

موته

1

2

3

4

5

6

- (ج): عن.

(ب)، (ج): سقطت (أو).

- هـ)، و)، ط)، (ك)، (م): عن.

(م): زيادة (رجلان).

- طب)، (ج): على.

- (ج): عليه.

262