مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦386/ 28/18 باب ذكر بيان من لا تجوز شهادته على كل حال
قال أبو إسحاق: وشهادة كل واحد جائزة على ما وصفنا إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون صبياً لم يبلغ، الثاني: أن يكون مجنوناً، الثالث: أن يكون مرتداً، الرابع: أن يكون
حربياً.
3872918 باب ذكر بيان أحكام الشهادة على الشهادة
قال أبو إسحاق: والشهادة على الشهادة جائزة في جميع الأحكام إلا في خصلتين: أحدهما: الحدود، الثاني: القصاص.
388/ 3018 باب ذكر بيان ما تقبل به الشهادة على الشهادة
قال أبو إسحاق: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون شاهد الأصل ميتاً أو مريضاً لا يستطيع أن يؤديها عند الحاكم، أو مسافراً أو 2 غائباً، الثاني: أن يشهد بها الشاهد الفرع عند الحاكم ويقبلها قبل أن يرجع شاهد الأصل إلى حال يكون فيه مردود الشهادة إلا من عمى أو جنون، الثالث: أن لا يرجع الشاهد الأصل عن شهادته قبل أن يشهد بها الفرع ويقبلها الحاكم وينفذ الحكم، الرابع: أن يقدم الغائب ويصح المريض بعد أن
ينفذ الحكم.
5
389318 باب آخر من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: ولا يقبل في الشهادة على الشهادة رجل عن رجل إلا في خصلتين: أحدهما: أن يشهد بها عن كل واحد من شاهد الأصل فإنه يقوم مقام شاهد الأصل، الثاني: أن يشهد رجل عن واحد ثم يموت فإنه يقوم مقامه بعد موته، وكذلك إن شهد رجل عن امرأتين قد ماتتا قام مقامهما في الشهادة قال: وكذلك لا تقبل امرأتان عن رجل إلا في خصلة واحدة: وهو أن يشهدا عنه
بعد
موته
1
2
3
4
5
6
- (ج): عن.
(ب)، (ج): سقطت (أو).
- هـ)، و)، ط)، (ك)، (م): عن.
(م): زيادة (رجلان).
- طب)، (ج): على.
- (ج): عليه.
262