مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧قال أبو إسحاق: وهذا في أثر 1 أصحابنا، ولقد خفا على من ينتحل مذهبهم ويدعي
الفقه
، والله أعلم.
3903218 باب آخر من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: ولا يجوز لأحد أن يشهد إلا بما أحاط به علماً عند نفسه إلا في خمـ خصال: أحدها: أن يشهر عنده موت أحد بشهرة ولا يمكن الكذب فيها ولا يكذب مثلها، فإن له أن يشهد بذلك، الثاني: أن يشهر عنده كذلك أن فلان ابن فلان؛ فإنه يشهد بذلك على نسبه وإن لم يحضر ذلك، الثالث: أن يشهر عنده كذلك أن فلاناً تزوج فلانة؛ فإن له أن يشهد وإن لم يشهد نكاحها ولم يحضر ذلك، الرابع: أن يشهر عنده كذلك ضلال أحد من الناس من كبيرة فعلها، أو بشهرة براءة المسلمين منه فإنه يجب عليه البراءة وإن لم يشاهد ذلك بنفسه، الخامس: أن يشهر عنده كذلك بصفة الإيمان الذي تجب عليه الولاية عليها، أو بشهرة ولاية المسلمين له فإن عليه أن يتولاه على ذلك وإن لم يشاهد منه ذلك بنفسه.
4
391/ 3318 باب ذكر بيان ما لا يجوز فيه يمين على المدعى عليه من أثر وتخريج قال أبو إسحاق: والبينة على من ادعى، واليمين على المدعى عليه إلا في ثلاث عشرة خصلة: أحدها: أن تدعي عليه امرأته أنه طلقها أو آلى منها ولم يفئ، أو خالعها أو ظاهر منها ولم يكفر عنه حتى انقضت أربعة أشهر، فإن أقامت بينة وإلا فلا يمين على الزوج في ذلك، ولا رد يمين، الثاني: أن يدعي أنه راجع امرأته فإن أقام البينة وإلا فلا يمين عليها في ذلك، الثالث: أن يدعي أنه تزوج هذه المرأة فإن أقام البيئة على تزويجها أنه تزوجها بولي أو من يقوم مقامه، فإن أقام بينة وإلا فلا يمين عليها، الرابع: أن يدعي العبد أن مولاه أعتقه، فإن أقام على ذلك بينة وإلا فلا يمين على السيد، الخامس: أن يدعي نسباً بينه وبين أحد فإن أقام بينة وإلا فلا يمين عليه في ذلك، السادس: أن يدعي على رجل أنه قد قذفه بالزنا، فإن أقام بينة وإلا فلا يمين في ذلك، السابع: أن يدعي على القاضي أنه حكم عليه بباطل فلا يمين على القاضي في ذلك، الثامن: أن يدعي على الشاهد أنه شهد عليه بباطل، أو أشهده على أحد
1
2
3
4
5
6
- (ج): آثار.
- ط ج): خفي.
- (ج): زيادة (من ذلك).
- طب)، (ج): على المدعي.
- (ب)، ج): منه.
- طب)، (ج): سقطت: (ولا رد يمين).
7 - ()، (ب): شيئاً.
263