مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨264
6
فإن أقام بينته وإلا فلا يمين عليه، التاسع: إن أقام بينة على أهل الحدود وإلا فلا يمين في ذلك العاشر: أن يدعي على صبي أو مجنون فلا يمين على الصبي حتى يبلغ، أو يفيق المجنون، الحادي عشر: أن يدعي على أبيه فلا يمين عليه، الثاني عشر: أن يدعي سهما في الغنيمة، فإن أقام بينة وإلا فلا يمين، الثالث عشر: أن يدعي أن هذا عبد لي، فلا يمين على هذا بنفسه إذا كان لا يعرف له مولى.
392/ 3418 باب ذكر بيان أحكام البينات في الدعاوى من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وكل من أقام البينة على دعواه سمع منه الحاكم إلا في أربع خصال: أحدها: أن يدعي على أحد عند الحاكم دعوى فيسأله الحاكم البينة على دعواه، فيقول: معي البينة ولكن قد أهدرتها ورضيت باليمين؛ فيُحلّف الحاكم المطلوب على ذلك، فإن القاضي لا له بينة بعد ذلك على هذه الدعوى، الثاني: أن يدعي نسباً بينه يسمع أحد وبين، فإن القاض يسمع له بينة على ذلك حتى يدعي نحوه حقاً من ميراث أو نفقة أو عقل، الثالث: أن يدعي داراً أو عبداً أو ديناً على غائب فإن القاضي لا يسمع منه بينته على ذلك حتى يحضر الغائب عليه، الرابع: أن لا يمكن أن يكون مثل ذلك، مثل الصبي المراهق يدعي ابناً مثله
لا
5
6
أو ديناً على رجل بحضرموت وهو بخراسان ويعلم أن الخراساني ما وطئ حضرموت، والحضرمي ما وطئ خراسان فإن الحاكم لا يسمع بينته، وأمثال ذلك
7
393/ 3518 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: ولا يحكم على غائب حتى يحضر إلا في خمس خصال: أحدها: أن يتولى عن الحاكم بعد أن تقوم البينة قبل أن ينفذ الحاكم الحكم، الثاني: أن يكون حيث لا تصله حجة الحاكم، فإن الحاكم يقيم وكيلاً له يحتج له ويحكم عليه، الثالث: أن يكون عليه نفقة
1 - طب)، (ج): قامت.
2 - طب)، (د): فإنه لا.
3
4
—
- (ج) عليهما.
الخطأ
8
(ج): زيادة: (إلا أن يدعي الوالد ولداً، أو الولد والد).
عقل: العقل في كلام العرب: الدِّية، العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة. ومنه الحديث الدية على العاقلة. (ينظر: الجزري: النهاية في غريب الأثر: ج 3،ص 278)
5
6
، وهي
- (ب)، (ج): أو.
1 - (طب)، (ج): أو رجل من خراسان يدعي على رجل لم يسافر قط فلا يسمع بينته وأمثال ذلك.
- (أ): على.
- (): (يقوم).
7
8