مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩265
زوجة أو ولد صغير أو والد؛ فإن الحاكم يقيم وكيلاً ينفق عليهم من ماله، الرابع: أن يوكل وكيلاً يقبض له مالاً عند رجل أو ديناً فيقيم الوكيل البينة على وكالته؛ فإن القاضي يحكم له بقبض ذلك وإن كان مولى المال غنياً، الخامس: المفقود يحكم له بلا قطع على موته بعد الأربع سنين إذا رأي في موضع الغالب عليه فيه التلف.
394/ 3618 باب آخر من أثر وتخريج
4
قال أبو إسحاق: وليس على المدعي يمين مع البينة إلا في خمس خصال: أحدها: أن يدعي على الميت ديناً أو وديعة فيقيم البينة على ذلك، فإن القاضي يحلفه مع بينته: ما قبضه منه ولا أبرأه منه ولا شيئاً منه، الثاني: أن يدعي شفعة قبل أحد فإنه يحلف مع بيئته ما سلم الشفعة ولا رضي بالبيع، الثالث: أن يرد عبداً أو نحوه لعيب فإنه يحلف مع بيئته ما رضي بالعيبب من بعد ما أبصره، الرابع: أن يدعي ديناً على غائب فإن الحاكم لا يقضي له بذلك على ما وصفنا حتى يحلفه بالله ما قبضه منه ولا استوفى قال أبو إسحاق: وفي هذه المسألة نظر، الخامس: الزوجة تدعي على زوجها الغائب نفقة فإن القاضي لا يحكم لها بالنفقة في ماله حتى يحلفها بالله ما قبضت من زوجها نفقة من ماله.
3953718 باب ذكر بيان أحكام العتاقات من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: والعتاقات على خمسة أقسام: منها ما يكون بلفظ الحرية والعتق، ومنها
7
ما يكون بمعنى الكتابة ويصير حراً بالعقد، ومنها ما يكون بلفظ التدبير، ومنها ما يكون بملك بعض الناس: وذلك أن يملك أحداً من ذوي أرحامه المحرمين عليه كالأب وإن علا والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ونحوهم، ومنها ما يكون بجناية المولى على عبده إذا مثل به: مثل أن يجدع أنفه أو يفقأ عينه أو يسحل أسنانه ونحو ذلك.
- (ج): الحاكم
- (ب): غائباً، (ج): غنياً غائباً.
- (ب)، (ج): وقياس
- طب)، ج): بعيب.
- ()، (ج): بالبيع
1
2
3
4
5
الاباضية
حر على وقت
6 ـ قال القطب: (والمكاتب: هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، وهو عندنا الشراء، ولو لم يوصل شيئاً من الثمن فتعطى له الزكاة إعانة له على الأداء، وقال قومنا: هو عبد ما بقي عليه
درهم يراجع أطفيش شرح النيل: ج 3،ص 233).
7 ـــ دبّر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته) الفيومي: المصباح المنير ص 100 (دبر))