مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠396/ 3818 باب ذكر بيان ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل
قال أبو إسحاق: والحيوان على قسمين: آدمي، وغير آدمي، فالآدمي لا يحل أكله على كل حال، وغير الآدمي فعلى قسمين: طير، ودواب،
فالطير على ثلاثة أضرب: ضرب حلال أكله بإجماع: وذلك ما ليس بذي مخلب كالحمام والعصافير والجراد وما أشبه ذلك، وضرب حرام أكله: وذلك كل ذي مخلب، وقد قال بعض أهل العلم: ليس ذلك بحرام، ومنها ما هو مكروه: كالذباب والبعوض والبق
2
ونحو ذلك،
والدواب على أربعة أقسام: فمنها حرام باتفاق: وذلك الخنزير، ومنها حلال باتفاق: وذلك الأنعام وما شاكل ذلك من الوحوش كالظباء وبقر الوحش والنعام ونحو ذلك، وكذلك كل ما خرج من البحر، ومنها حرام في قول بعض أهل العلم: وذلك كالحمار الأهلي والفرس وكل ذي ناب من السباع: كالكلب والسنور والذئب ونحو ذلك، ومنها مكروه أكله: وذلك هوام الأرض: كالحية والعقرب والفأر والخنفساء ونحو ذلك.
والبغل
398 397 باب ذكر بيان أحكام الذبائح من أثر وتخرج
قال أبو إسحاق: وكل ما أمكن تذكيته يحل أكله بوجود اثني عشرة خصلة: أحدها: أن يقطع الحلقوم والوريد، الثاني: أن يكون المذكي بالغاً عاقلاً، أو مراهقاً يعقل ذلك، الثالث: أن يكون مختتناً إن كان رجلاً، الرابع: أن يذكر اسم الله عليه، الخامس: أن يكون موحداً، أو ذمياً ممن يقرأ الإنجيل 3 وليس بمجوسي ولم يدخل في دين المجوس قط، السادس: أن لا يذبحه من قفاه، السابع: أن لا يبين الرأس من المنحر عامداً، الثامن: أن يذكيه بحديد أو بمروة أو بليط، التاسع: أن لا يكون المذكى به مسروقاً ولا مغصوباً على قول، العاشر: أن
1
2
3
4
- طب): سقطت منها ذلك). م (د): ليس ذلك حرام
البق: كبار البعوض، الواحدة بقة.) الفيومي: المصباح المنير: ص B 5(بق)).
- طو)،طح)،ك): زيادة (والتوراة).
-م (د): النحر.،
5 - (د): بمروة المرو: حجارة بيض براقة تقدح منها النار، الواحدة، مروض الرازي: مختار الصحاح
ج 1 ص 260 مرو)) - (ب): بليطة،
6
الليط: قشر القصب والقناة وكل شيء له صلابة ومتانة، والقطعة منه ليطة، ومنه حديث أبي ادريس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بعصافير فذبحت بليطة وقيل: أراد به القطعة المحددة من القصب. (ابن منظور: لسان العرب ج 7 ص B 97(ليط))
266