مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٩١يذكيه مولاه أو بإذن مولاه، الحادي عشر: أن لا يقصد بالذكاة لغير الله تعالى أن لا يكون الذابح أخرس.
6
الثاني عشر:
398/ 4018 باب آخر من أثر وقياس
قال أبو إسحاق: وجائز ذبائح أهل الكتاب على ما وصفنا إلا في خصلتين: أحدهما: الضحية، الثاني: ما ذبح في الحرم بنسك، أو جزاء كفارة، أو كان هدياً.
399/ 41/18 باب ذكر بيان ما يحل أكله من غير ذكاة في الحلق واللبة 1
قال أبو إسحاق: والذي يحل أكله من غير ذكاة خمس خصال: أحدها: الجراد وما كان في معناه، الثاني: صيد البحر، الثالث: إذا أرسلت على صيد أو نحوه من الجوارح المعلمة على ما وصفنا فأمسكه عليك ميتاً، الرابع: أن يرسل سيفه أو رمحه على صيد على ما نصفه فأصابه بحده في أي موضع من بدنه فمات من ذلك، وكذلك إذا امتنع شيء من الأنعام ونحوها عن الذكاة في الحلق واللبة فأصبت بسيفك أو رمحك أو سهمك في أي موضع حل أكله الخامس: السخل الميت في بطن أمه المذكاة أو نحوها مما يجوز أكلها بذلك.
400/ 4218 باب ذكر بيان أحكام الصيد
قال أبو إسحاق: ولا يحل الصيد بإمساك الجارحة إلا بوجود عشر خصال: أحدها: أن يكون الجارح معلماً، وتعليمه أن يؤمر فيأتمر وينهى فيزدجر، الثاني: أن يكون المرسل له اهقاً يعقل ذلك، الثالث: أن يكون موحداً أو ذمياً ليس بمجوسي ولم يتمجس قط،
بالغاً أو مر الرابع: أن يذكر اسم الله عند إرساله ذلك على الصيد، الخامس: أن لا يأكل الصقر من الممسك شيئاً، السادس: أن يموت الصيد بعد إمساك الصقر له ووصوله إليه وقبل وصول المرسل عليه، السابع: أن يكون ذلك الصيد مما قصده المرسل عليه بعينه، الثامن: أن لا يواريه ريح ولا ظلمة ولا حائل دونه قبل الإمساك، التاسع: أن لا يكون ذلك الكلب مسروقاً ولا مغصوباً، العاشر: أن لا يشاركه في الإمساك غيره ممن لا يقصد به الإرسال. 4014318 باب آخر من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: فإن أرسل على الصيد سيفه أو رمحه أو سهمه أو ما كان في معنى ذلك من الحديد فلا يحل أكله إلا بوجود تسع خصال: أحدها: أن يسمي بذكر الله عند إرساله على ذلك، الثاني: أن يصيبه بحده، الثالث: أن يموت الصيد قبل أن يصل إليه المرسل، الرابع:
1 - (لَبة) البعير: موضع نحره، قال الفارابي اللبة المنحر، والجمع لبات (الفيومي: المصباح المنير ص 282 لبب))
2 - ط (ج): لها. 3 - (ج): مما لا
267