مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢أن لا يواريه عنه حائل من ظلمة أو نحوها، الخامس: أن لا يرتد من بعد الإصابة قبل أن يموت، السادس: أن لا يشاركه في الإصابة من لم يقصد معه في الإرسال، السابع: أن لا يكون ذلك السلاح مسروقاً أو مغصوباً، الثامن: أن يكون المرسل بالغاً عاقلاً أو مراهقاً، التاسع: أن يكون ذلك الصيد مما قصده عند الإرسال.
2
قال: فإن قطعه السلاح بنصفين أو كان الذي يلي العجز أكثر أكل جميعه، وإلا أكل الكثير وترك القليل.
402/ 44/18 - باب منه أخر من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وجائز أكل الصيد بإرسال الجارح والسلاح على ما وصفنا إلا في خصلة واحدة: وهو أن يقدر على تذكيته فلا يحل له إلا بالتذكية.
قال: وحلال أكل لحم صيد البر على ما ذكرنا من التذكية ونحوها إلا في تسع خصال: أحدها: أن يكون محرماً بحجة أو عمرة (أو) تذكية)، الثاني: أن يصيده محرماًة بحجة أو عمرة أو تذكية، الثالث: أن يصيده في الحرم أو يذكيه فيه، محلاً كان أو محرماً، الرابع: أن
يصيده رجل غير مختتن، الخامس: أن يصيده مرتد، السادس: أن يصيده حربي أو يذكيه
السابع: أن يصيده ذمي ممن لا يقرأ الإنجيل ولا التوراة أي لا يحسن أن يقرأ ذلك، الثامن: أن يصيده مجوسي أو من قد دان بالمجوسية، التاسع: أن يكون أخرس لا يتكلم.
8
4034518 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: ولا يحل صيد الحربي والمرتد والذمي 10 الذي لا يحسن أن يقرأ، ولا الأخرس الذي لا يتكلم، والمجوسي، والصبي الذي لم يبلغ، والأقلف الذي لم يختتن من الرجال إلا في خصلتين: أحدهما: الجراد وما كان في معناه، الثاني: السمك.
6
1
2
3
- ط)، (ك): يتردى
- (د)، هـ): زيادة: (له). - (): سقطت (عاقلاً أو مراهق).
4 - (ح): نصفين
5
6
7
- (هـ): يذكيه، (م): تلبية.
- (ب) محرم
- (د)، (ك): أو يذكيه.
8 - (ب)، (ج) سقطت: (من).
9 - (هـ): يجوز.
10
() (ب): سقطت: (الذمي).
268