مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣404/ 4618 باب آخر في الذكاة
قال أبو إسحاق: وكل ما أمكن تذكيته من الحيوان فالسنة فيه الذبح إلا في خصلة واحدة: وهو الإبل، فإن السنة فيها النحر.
4054718 باب ذكر بيان أحكام الأطعمة والأشربة
قال أبو إسحاق: وحلال الأطعمة والأشربة إلا في أربع خصال: أحدها: أن يصير خمراً أو نبيذاً مشتداً، الثاني: أن يكون في ذلك نجاسة، الثالث: أن يكون فيه سم قاتل؛ لأنه قاتلاً، الرابع: أن يكون صائماً، أو في صلاة سمي
قد
406/ 8/18 باب ذكر بيان ما يكون منه الخمر والنبيذ من أثر وتخريج
قال أبو اسحاق: والذي يكون منه الخمر والنبيذ خصلتان: أحدهما: أنه قد يكون من
نبات الأرض، الثاني: من العسل.
407/ 4918 باب ذكر بيان ما يحل من النبيذ وما لا يحل من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: والأشربة على ثلاثة أقسام
أحدها: عصير البسر من النخل ومن العنب الذي لم تغلب عليه الحلاوة، وما كان في معناه، فذلك حلال شربه ما لم يشتد، فإن اشتد صار حراماً ولم يجز 3 استعماله: وذلك الخمر، الثاني: عصير الرطب والعنب الذي قد صار حلواً وما كان في معناهما فحلال شربه ما لم يشتد، فإن قصدت به الخمر أو النبيذ في تلك الحال أهريق وصار حراماً ولم يحل استعماله كالأول، فإن قصدت به الخل وصار خلاً بعد شدته حل شربه، وإن قصدت به النبيذ وطبخته قبل أن يشتد فنقص ثلثاه وبقي الثلث حل شربه وصار في معنى نقيع التمر،
6
الثالث: أن يضع التمر والزبيب ونحوهما ولا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقصد به الخل والدبس فحلال استعماله في كل الآنية وشربه حلال إلا في حال الشدة، الثاني: أن يقصد به الخمر فإنه حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد أهريق وصار حراماً ولم يجز استعماله ولا
1
2
3
4
5
- هـ): صدرت هذا الباب ب: (كتاب الأشربة).
(د)، (هـ)، (و)، (ز): الثالث: أن يكون سماً قاتلاً، (ح): أن يكون فيه سم قاتل.
- (د): يحل.
- طب): فإذا.
- (ب)، (ج): وإن
6 - (ج)، ح): يصنع (م): الثالث: تنقيع
269