مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

شربه، الثالث: أن يقصد به النبيذ فحلال شربه ما لم يشتد، فإذا اشتد وكان في آنية الحنتم والدبا والزجاج والخزف أو جلود الإبل والبقر والمضاعف من الغنم ونحو ذلك مما هو مكروه أن ينبذ فيه أهريق ولم يجز استعماله ولا شربه، وإن كان في آنية من جلود الشاء غير 3 المضاعف وكانت ملآنة ينزع إلى أفواهها فلا يحل شربه في حال شدته، ولا استعماله، فإن صار خلاً أو عاد إلى حالته الأولى جاز شربه، وإن شرب منه فسكر أهريق وصار حراماً ولا يجوز استعماله بعد ذلك؛ لأن كل ما أسكر منه الكثير فالحسوة منه حرام، وسواء مطبوخاً أو

لا.

19 كتاب الفرائض 4

408119 باب ذكر بيان أصول الفرائض

قال أبو إسحاق: وأصول الفرائض ستة عشر أصلاً: من ذلك سبعة في كتاب الله، وأربعة في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأربعة بإجماع الأمة، وواحد من جهة الأثر والاستدلال وقد خالفنا فيه بعض الناس

6

فأما الذي في كتاب الله: فميراث الأب، وميراث الأم، وميراث البنين والبنات، راث الزوج، وميراث الزوجة، وميراث الإخوة والأخوات من الأم، وميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم،

ومير

وأما الذي في سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فميراث الجدة؛ لأنه عليه السلام أطعمها 5 السدس، وأعطى ابنة الابن مع الابنة السدس،

1 - (ب)، (ج) سقطت ولا شربه)

2

- الحنتم: جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها، فقيل للخزف حنتم، واحدتها: حنتمة ابن منظور: لسان العرب ج 12 ص 162 (حنتم))

3

4

6

الدباء: القرع، واحدتها دباءة، وهي أوعية كانوا ينتبذون فيها وضريت، فكان النبيذ فيها يغلي سريعاً ويسكر؛ فنهي عن الانتباذ فيها ثم رخص في الانتباذ فيها بشرط أن يشربوا ما فيها وهو غير مسكر. (المرجع السابق: ج 14 ص 249 (دبي)) - (أ)، (ب)،مل): جلود المشاغير. الفرض: لغة: التقدير، وشرعاً نصيب مقدر للوارث، أو الفرض النصيب المقدر شرعاً لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول. (أطفيش: شرح النيل: ج 15، ص 329) - حب): أعطاها. أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 376 الحديث رقم (7978)، ابن حبان في 13، ص 390 الحديث رقم 6031)،

5

بحه: ج

270