مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة (ذكر)، وجعل الأخوات مع البنات عصبات،

4

وأما التي بإجماع الأمة: فإنهم أجمعوا على أن الجد يقوم مقام الأب، وأجمعوا على أن أولاد البنين يقومون مقام ولد الصلب، وأجمعوا أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة من الأب والأم، وأجمعوا أن للأخت من الأب السدس مع الأخت من الأب والأم،

7

وأما الذي من جهة الأثر والاستدلال: فذلك الرحم الذي ليس بذي فرض ولا عصبة.

409/ 2/19 باب ذكر بيان الذي يستحق به الميراث

قال أبو إسحاق: والذي يستحق به الميراث خمس خصال: أحدها: أن يكون بينه وبين الميت رحم أو نكاح، الثاني: أن لا يكون مبايناً له في الملة، الثالث: أن لا يكون قاتلاً له في حال لا يجوز قتله، الرابع أن لا يكون أحدهما مملوكاً، الخامس أن لا يحيط بما خلف دين.

8

410/ 3/19 باب ذكر بيان من لا يسقطون بحال مع سلامة الحال

قال أبو إسحاق: والذين لا يسقطون 10 ستة أشياء: البنون، والبنات، والأب، والأم، والزوج، والزوجات.

1

وأخرجه: النسائي سننه الكبرى ج 4 ص 73 الحديث رقم (6338) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس إذا لم تكن أم)

- (ك): زيادة (تكملة الثلثين).

2 ـ أخرجه البخاري في صحيحه ج 6 ص 2476 الحديث رقم (6351) عن ابن عباس بلفظ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، ومسلم في صحيحه: ج 3، ص 1233 الحديث رقم (1615)، النسائي في سننه: ج 4،ص 71 الحديث رقم 6331، الترمذي في سننه: ج 4، ص 418 الحديث رقم 2098)، الحاكم في مستدرکه ج 4، ص 376 الحديث رقم (7977)، ابن حبان في صحيحه: ج 13، ص 390 الحديث رقم (6030).

3

4

- م (ب)، (ج): عصبة

- طب)، (ج): سقطت: (على).

5 - (ب)، (ج) سقطت (على).

6

8

9

(ب): بني (ج): بنو.

- (ك): زيادة (تكملة الثلثين).

- ط ج): زيادة (له).

- م هـ): لا يسقطون بحال من الأحوال، (و): مع سلامة المال.

10

-م ج): زيادة (بحال).

11 - م (ب): الزوجة.

271