مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

411/ 4/19 باب ذكر بيان الفرائض المحدودة

قال أبو إسحاق: والفرائض المحدودة ستة أشياء: النصف، والربع، والثمن، والثلثان،

والثلث، والسدس.

412/ 5/19 باب ذكر بيان من له النصف

قال أبو إسحاق: والنصف لخمسة أشياء:

أحدها: البنت، ولا يفرض لها النصف إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا تكون ابن ولا بنت من صلبه، الثاني: أن لا تكون خنثى مشكلاً.

الثاني: بنت الابن. قال: ولا يفرض لها النصف إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف الميت ولداً من صلبه، الثاني: أن لا يكون معها من صلب أبيها ولد.

3

الثالث: الأخت من الأب والأم. قال: ولا يفرض لها النصف إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يكون للميت ولد، ولا ولد ابن ذكر وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً وإن علا، الثالث: أن لا يخلف أخاً ولا أختاً من أب وأم.

الرابع: الأخت للأب. قال: ولا يفرض لها النصف إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولداً ولا ولد ولد ذكراً وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً وإن علا، الثالث: أن لا يخلف أخاً ولا أختاً لأب وأم، الرابع: أن لا يكون معها أخ ولا أخت. الخامس من الأشياء: الزوج، ولا يفرض له النصف إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن

لا يخلف الميت ولداً من صلبه، الثاني: أن لا يخلف ولد ابن وإن سفل.

413619 باب ذكر بيان من له الربع

5

قال أبو إسحاق: والربع يفرض لشيئين: أحدهما: أنه يفرض للزوج مع الولد، وولد الابن وإن سفل، الثاني: أن يفرض للزوجة إذا لم يكن ولد، ولا ولد ابن وإن سفل.

1

2

3

- (ج): الابنة.

- (ب)، (ج): ابنه.

- (ج): ولد.

4 - (ب): ولا أختاً لأب وأم (1) أختا لأم ولا أب

5 - (ب): أو.

272