مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

414/ 7/19 باب ذكر بيان من له الثمن

قال أبو إسحاق: والثمن لشيء واحد: وهن الزوجات مع الابن وابن الابن وإن سفل،

ذكراً كان أو أنثى.

4158/ 19 باب ذكر بيان من له الثلثان

قال أبو إسحاق: يفرض الثلثان لأربعة أشياء:

أحدها: البنتان فصاعداً، ولا يفرض لهن إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يكون معهما ذكر، الثاني: أن لا يكون معهن خنثى قال:

والثاني: لابنتي الابن فصاعداً. قال: ولا يفرض لهن إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يكون للميت ولد، الثاني: أن لا يكون معهن أو بإزائهن ذكر، الثالث: أن لا يكون معهن أو بإزائهن خنثى. قال:

والثالث: الأختان من الأب والأم فصاعداً، ولا يفرض لهن الثلثان إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولداً ولا ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً وإن علا، الثالث: أن لا يكون معهما ذكر ولا خنثى.

الرابع: الأختان من الأب فصاعداً، ولا يفرض لهن الثلثان إلى بوجود أربع خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولداً ولا ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً وإن علا، الثالث: أن لا يخلف أخاً ولا أختاً لأب وأم، الرابع: أن لا يكون معهن ذكر ولا خنثى.

416919 باب ذكر بيان من له الثلث

قال أبو إسحاق: والثلث لشيئين:

أحدهما: أنه يفرض للأم. قال: ولا يفرض للأم إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولداً ولا ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أخوين فصاعداً، الثالث: أن لا يخلف أباً ولا زوجاً أو زوجة.

1

- ط (ج): وهو.

2 - (ب): أو.

3

- (م): مع الولد، وولد الابن. 4 - (د)، ط)، (ك): زيادة (ولا).

273