مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧414/ 7/19 باب ذكر بيان من له الثمن
قال أبو إسحاق: والثمن لشيء واحد: وهن الزوجات مع الابن وابن الابن وإن سفل،
ذكراً كان أو أنثى.
4158/ 19 باب ذكر بيان من له الثلثان
قال أبو إسحاق: يفرض الثلثان لأربعة أشياء:
أحدها: البنتان فصاعداً، ولا يفرض لهن إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يكون معهما ذكر، الثاني: أن لا يكون معهن خنثى قال:
والثاني: لابنتي الابن فصاعداً. قال: ولا يفرض لهن إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يكون للميت ولد، الثاني: أن لا يكون معهن أو بإزائهن ذكر، الثالث: أن لا يكون معهن أو بإزائهن خنثى. قال:
والثالث: الأختان من الأب والأم فصاعداً، ولا يفرض لهن الثلثان إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولداً ولا ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً وإن علا، الثالث: أن لا يكون معهما ذكر ولا خنثى.
الرابع: الأختان من الأب فصاعداً، ولا يفرض لهن الثلثان إلى بوجود أربع خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولداً ولا ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً وإن علا، الثالث: أن لا يخلف أخاً ولا أختاً لأب وأم، الرابع: أن لا يكون معهن ذكر ولا خنثى.
416919 باب ذكر بيان من له الثلث
قال أبو إسحاق: والثلث لشيئين:
أحدهما: أنه يفرض للأم. قال: ولا يفرض للأم إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يخلف الميت ولداً ولا ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أخوين فصاعداً، الثالث: أن لا يخلف أباً ولا زوجاً أو زوجة.
1
- ط (ج): وهو.
2 - (ب): أو.
3
- (م): مع الولد، وولد الابن. 4 - (د)، ط)، (ك): زيادة (ولا).
273