مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨الثاني: الأخوين من الأم فصاعداً، ولا يفرض لهما إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن
لا يخلف ولداً ولا ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً وإن علا.
4171019 باب ذكر بيان من له السدس
قال أبو إسحاق: والسدس لسبعة أشياء:
أحدها: الأب، ولا يفرض له السدس إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يكون للميت ولد، الثاني: أن يكون ولد ابن وإن سفل.
الثاني: أن يكون أب الأب وإن علا. قال: ولا يفرض له السدس إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يخلف الميت ولداً أو ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً أقرب منه، الثالث: أن يخلف معه سوى ذلك من الورثة.
الثالث: الأم. قال: ولا يفرض لها السدس إلى بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف
ولداً أو ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن يخلف أخوين فصاعداً
الرابع: ابنة الابن. قال: ولا يفرض لها السدس إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يخلف الميت ابنة واحدة، ليس معها ابن ولا خنثى، الثاني: أن لا يكون معها ولا بإزائها ذكر
ولا خنثي.
الخامس: الأخت من الأب، ولا يفرض لها السدس إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن يخلف الميت أختاً لأب وأم ليس معها أخت مثلها، وهي وحدها، الثاني: أن لا يكون معها أخ مثلها، الثالث: أن لا يخلف الميت ولداً ولا ولد ابن ذكراً وإن سفل، الرابع: أن لا يخلف أباً ولا جداً وإن علا.
السادس: الأخ الواحد أو الأخت من الأم. ولا يفرض لها إلا بوجود الخصال التي
ذكرناها في باب فرض الثلث للأخوين من الأم فصاعداً.
1 - (د): الأخوان
2
3
- (د): سقطت منها أن يكون).
(ج) (ح): زيادة (ا).
4 - (ج): واحدة
5
6
7
- (أ): - (ج): لهما.
و.
ينظر الباب 416/ 9/19، ص 273 وص 274
274