مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

الثاني: الأخوين من الأم فصاعداً، ولا يفرض لهما إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن

لا يخلف ولداً ولا ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً وإن علا.

4171019 باب ذكر بيان من له السدس

قال أبو إسحاق: والسدس لسبعة أشياء:

أحدها: الأب، ولا يفرض له السدس إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يكون للميت ولد، الثاني: أن يكون ولد ابن وإن سفل.

الثاني: أن يكون أب الأب وإن علا. قال: ولا يفرض له السدس إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يخلف الميت ولداً أو ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً أقرب منه، الثالث: أن يخلف معه سوى ذلك من الورثة.

الثالث: الأم. قال: ولا يفرض لها السدس إلى بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف

ولداً أو ولد ابن وإن سفل، الثاني: أن يخلف أخوين فصاعداً

الرابع: ابنة الابن. قال: ولا يفرض لها السدس إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يخلف الميت ابنة واحدة، ليس معها ابن ولا خنثى، الثاني: أن لا يكون معها ولا بإزائها ذكر

ولا خنثي.

الخامس: الأخت من الأب، ولا يفرض لها السدس إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن يخلف الميت أختاً لأب وأم ليس معها أخت مثلها، وهي وحدها، الثاني: أن لا يكون معها أخ مثلها، الثالث: أن لا يخلف الميت ولداً ولا ولد ابن ذكراً وإن سفل، الرابع: أن لا يخلف أباً ولا جداً وإن علا.

السادس: الأخ الواحد أو الأخت من الأم. ولا يفرض لها إلا بوجود الخصال التي

ذكرناها في باب فرض الثلث للأخوين من الأم فصاعداً.

1 - (د): الأخوان

2

3

- (د): سقطت منها أن يكون).

(ج) (ح): زيادة (ا).

4 - (ج): واحدة

5

6

7

- (أ): - (ج): لهما.

و.

ينظر الباب 416/ 9/19، ص 273 وص 274

274