مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩السابع: الجدة، ولا يفرض لها السدس إلى بوجود خصلتين: أحدهما: أن لا يخلف الميت أماً ولا جدة أقرب منها، الثاني: أن لا يخلف أباً ولا جداً يكون ابناً لها وارثاً في قول
بعض أهل العلم، وأهل عمان يورثونها مع ابنها على قول عمر، وابن مسعود
418/ 11/19 باب ذكر بيان ما يحجب الجدات والجد من الميراث
قال أبو إسحاق: ولا تحجب الجدات من الميراث إلا في خصلة واحدة: وهو أن يخلف
الميت أماً فإنهن لا يرثن معها شيئاً، وقد قيل: إذا كان لها ابن وارث فلا ميراث لها. قال: ولا يسقط الجد إلا في خصلة واحدة: وهو أن يخلف الميت أباً أو جداً أقرب منه.
419/ 12/19 باب ذكر بيان ما يحجب ولد الابن عن الميراث
قال أبو إسحاق: والذي يحجب بني الابن خصلتان: أحدهما: أن يخلف ولداً ذكراً من صلبه، الثاني: أن يحيط بالمال ذوو الفروض.
قال: والذي يحجب بنات الابن عن الميراث ثلاث خصال: أحدها: أن يخلف ولداً من صلبه أو من أقرب منهن، الثاني: أن يخلف ابنتين فصاعداً، أو بنت وابنة ابن أقرب من ذلك وليس معهن ولا بإزائهن ولا أسفل منه ذكر، الثالث: أن يكون أعلى منهن ذكر يحيط بالمال من ذوي الفروض وهو أقرب منهن
5
420/ 13/19 باب ذكر بيان ما يحجب الإخوة والأخوات للأب والأم
7
قال أبو إسحاق: والذي يحجب الإخوة للأب والأم ثلاث خصال: أحدها: أن يخلف الميت ولداً ذكراً أو ابن ابن أسفل من ذلك، الثاني: أن يخلف أباً أو جداً وإن علا، الثالث: أن يحيط ذوو الفرائض بالمال.
1
- (ج): عمر بن مسعود، هـ)، (و)، (ز): سقطت منه وأهل عمان ( … )، (م): زيادة (رضي الله عنهما).،
—
وقول سيدنا عمر بن الخطاب، وقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما: أنهما يورثان الجدة مع ابنها. (أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، النمري التمهيد، ج 11، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب 1387 هـ، ص 104)
2 - (ج): عن.
3
4
5
6
7
- (ح): ابن وأب وارث
- (ب): ابنة
- (أ): سقطت: (ولا بإزائهن ولا أسفل منهن).
- طب): من.
-) زيادة (وإن سفل).
275