مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠قال: والذي يحجب الأخوات للأب والأم ثلاث خصال: أحدها: أن يخلف الميت ولداً أو ولد ولد ذكراً وإن سفل، الثاني: أن يخلف أباً أو جداً وإن علا، الثالث: أن يخلف ابنتين أو ابنتي ابن أو بنات ابن وإن سفل معهن ذكر أو زوج؛ وذلك لما أحاط بالمال من هو أولى منهن بالفروض
قال: وتسقط الإخوة والأخوات للأب والأم إذا أحاط بالمال ذوو الفروض ممن هو أولى منهم وأقرب منهم إلا في خصلتين: أحدهما: أن يخلف زوجاً، وأماً، وأخوين لأم، وإخوة لأب وأم، ذكوراً أو إناثاً فإنهم يشاركون الإخوة للأم في الثلث، وهذه المسألة المشتركة، الثاني: أن يخلف كذلك إلا أن يكون الإخوة للأب والأم إناثاً ليس معهن ذكر ولا خنثى فإنه يفرض لهن الثلثان، أو النصف إن كانت واحدة ويعال المال.
4211419 باب ذكر بيان ما يسقط فرض الإخوة والأخوات للأب
قال أبو إسحاق: ويحجب الإخوة للأب في أربع خصال: ثلاثة ذكرناها في باب الإخوة للأب والأم، والرابع: أن يخلف أخاً لأب وأم ذكراً
قال: والذي يحجب الأخوات للأب في خمس خصال: أحدها: أن يخلف ابناً و 10 ابن ابن ذكراً وإن سفل، الثاني: أن يخلف أباً أو جداً وإن علا، الثالث: أن يخلف أخاً لأب وأم ذكراً، الرابع: أن يفضل بعد فرض البنات أو بنات الابن ويخلف مع ذلك أخوات لأب وأم، الخامس: أن يحيط بالمال ذوو الفروض ممن هو أولى منهن ومعهن أخ لأب وأم.
1
2
3
4
- (ب): ذكراً أو زوجاً، طح): ذكر وزوج
(ب)، (ج) بالفرض
- مرد) (هـ): زيادة (وأخوات).
)، (ب): سقطت: (يكون).
5 - (ب) إناث
6
8
9
- طب): من.
- (ك): سقطت (في).
- طب)،طل): ولا يحجب الإخوة للأب إلا في أربع خصال،
- (م) سقطت منه (في).
10 - (ب): أو.
11
- (أ)، (ب)، (ج): في هامشهن: وفي نسخة: (ومعهن أخ لأب ذكرا)،. (ح): زيادة (ذكر)
276