مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

4221519 باب ذكر بيان من يحجب الإخوة للأم

قال أبو إسحاق: والذي يحجب الإخوة للأم أربع خصال: أحدها: أن يخلف ولداً، الثاني: أن يخلف ولد ابن وإن سفل، الثالث: أن يخلف أباً، الرابع: أن يخلف جداً وإن علا

423/ 1619 باب ذكر بيان ترتيب العصبات

قال أبو إسحاق: وأول العصبات البنون وبنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الإخوة للأب والأم، ثم الإخوة للأب، ثم بنو الإخوة للأب والأم، ثم بنو الإخوة للأب وإن سفلوا، فإن استووا في الدرجة كان أولاهم من كان للأب والأم،

ثم الأعمام للأب والأم، ثم الأعمام للأب، ثم بنو الأعمام للأب والأم، ثم بنو الأعمام

من الأب وإن سفلوا، فإن استووا فأولاهم من كان من الأب والأم،

ثم أعمام الأب من الأب والأم، ثم أعمام الأب للأب، ثم بنو أعمام الأب للأب والأم، ثم بنو أعمام الأب للأب وإن سفلوا، فإن استووا كان أولاهم من كان للأب والأم،

ثم أعمام الجد من الأب والأم، ثم أعمام الجد من الأب، ثم بنو أعمام الجد من الأب والأم، ثم بنو أعمام الجد من الأب وإن سفلوا، فإن استووا في الدرجة كان أولاهم من كان للأب والأم، ثم على هذا الترتيب لا يرث بنو أب وهنالك بنو أب أقرب منهم

قال أبو إسحاق: ولا يرث العصبة على ما وصفنا إلا في خصلتين: أحدهما: أن يفضل عن ذوي الفروض شيء من المال، الثاني: أن لا يخلف الميت إلا عصبة؛ فإنهم يرثون المال

كله

قال: ولا يرث أحد بفرض وتعصيب إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون أباً فإن له السدس مع الولد وولد الولد، فإن كان الولد أنثى وفضل شيء من المال بعد أهل الفروض سواه رجع إليه بالتعصيب إذا لم يكن هناك أولى منه.

قال أبو إسحاق: ولا يكون الرد إلا على ذوي الفروض، الثاني: أب الأب وإن علا فإنه يقوم مقام الأب كذلك، الثالث: أن يكون أخاً لأم وهو ابن عم له لأبيه وأمه، أو لأبيه،

1

- (ج): ما

2 - (1): أولهم

3 - طب): أو.، (د): ومع

4 - (): سقطت (إلا)

277