مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢فإنه يأخذ السدس بالفرض والباقي بالتعصيب، الرابع: أن يكون زوجاً وهو من أهل العصبات
؛ فإن له النصف أو الربع بالفرض والباقي بالتعصيب إن شاء الله، وبالله التوفيق.
2
424 A 7 A 9 باب ذكر بيان من يعصب أخته
قال أبو إسحاق: والذي يعصب أخته أربعة: أحدهم: الابن، الثاني: ابن الابن وإن سفل؛ فإنه يعصب أخته أو 3 من كان بإزائه أو فوقه من بنات الابن، الثالث: الأخ للأب والأم، الرابع: الأخ للأب
قال أبو إسحاق: وكل هؤلاء يقاسم أخته للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في خصلة واحدة: وهو الأخ من الأب والأم في المسألة المشتركة، فإنه يقاسمها بالسوية.
425/ 18/19 باب ذكر بيان عدد ذوي الفروض
قال أبو إسحاق: وذوو الفروض اثنا عشر نفساً: أربعة من الذكور: وهم الأب، والجد
، والأخ من الأم، والزوج، وثمانية من الإناث: وهن البنت، وابنة الابن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والجدة، والزوجة، والأم.
426/ 19/19 باب ذكر بيان الرد على ذوي الفروض
قال أبو إسحاق: ولا يكون الرد على ذوي الفروض إلا في خصلتين: أحدهما: ممـ يكون له فرض التعصيب، الثاني: أن لا يخلف الميت سواه من العصبة.
قال: ويرد على ذوي الفرائض ما بقي، أو بقدر فرضه إن كان معه سواه إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون في المسألة بنت وبنت ابن فإنه لا يرد على بنت الابن شيئا، الثاني
1
- (د)، (هـ): بالعصبة.
2
،
و
العصبة: القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور هذا معنى ما قاله أئمة اللغة، وهو جمع (عاصب) مثل كفرة جمع كافر قد استعمل الفقهاء (العصبة) في الواحد إذا لم يكن غيره لأنه قام مقام الجماعة في إحراز جميع المال وفي (الشرع): جعل الأنثى (عصبة) في مسألة الإعتاق وفي مسألة من المواريث فقلنا بمقتضاه في مورد النص وقلنا في غيره لا تكون المرأة عصبة لا لغة ولا شرعا) الفيومي: المصباح المنير: ج 2، ص 412) 3 - (ب) (ج): و. تقدم تعريف المؤلف لصورت المسألة المشتركة في الباب 420/ 13/19 ص 276، ولتبين المزيد من متعلقات هذه المسألة يراجع أطفيش: شرح النيل: ج 15، ص 467)
4
5 ـ الرد: هو الزيادة في أنصباء الورثة، ونقصان من السهام. (المرجع السابق: ج 15، ص 530)
278