مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨يموتان بغرق أو حرق أو نحوهما مما ذكرنا ولا يعلم أيهما مات قبل صاحبه، وخلف كل واحد منهما: بنتاً وعصبة لهما بني عم، فنصف مال كل واحد منهما لابنته، والباقي لأخيه الميت، ثم تأخذ البنت نصف ما ورث أبوها من أخيه، والباقي للعصبة.
432/ 25/19 باب ذكر بيان القول في ميراث الحمل
قال أبو إسحاق: وإذا مات وخلف حملاً وارثاً وقف المال أو نصيب أربعة ذكور إن كان وارثاً غير الحمل حتى توضع، فإن خرج ميتاً أو بعضه ميتاً لم يرث شيئاً، وإن خرج حياً واستهل بصياح أو بكاء أو عطاس أو نحو ذلك ورث وورث.
433/ 2619 باب ذكر بيان القول في ميراث المجوس
قال أبو إسحاق: ويرث المجوس بعضهم بعضاً على حسب ما بينا إلا في خصلة واحدة: وهو أنهم لا يرثون بمناكحة الحرام عندنا
أخته
من
3
قال: ويرثون من أقوى سبب، مثاله: إذا مات المجوسي وترك أمه وهي أخته من أبيه أبيه وأمه، وجده وهو أخوه من أمه، فإنه يكون لأمه السدس؛ لأن الأمومة أقوى سبب فيها من الإخوة، ولجده ما بقي، وسقطت الأخت؛ لأن الأخت تسقط
، وزوجته وهي
4
الجد، وليس بينهما موارثة بهذا النكاح.
434/ 2719 باب ذكر بيان من لا يرث ولا يورث
مع
قال أبو إسحاق: والذين لا يرثون ولا يورثون سبعة أشياء: أحدها: أن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، الثاني: المملوك لا يرث ولا يورث، الثالث: القاتل لا يرث في الحال من قتل من لا يحل قتله فيه، الرابع: أن الموحد لا يرث المشرك، وكذلك المشرك لا يرث الموحد، الخامس: أن كل من بان بملة من الشرك لا يرث صاحبه من الملة الأخرى، السادس: أن المرتد لا يرث بحال، فإن مات أو قتل كان ماله لبيت المال، هذا قولى فيه، السابع: أن الحربي لا يرث ولا يورث، فإن مات الحربي وله مال في بلد الإسلام كان لبيت
المال، هذا قلته قياساً.
1
2
3
4
- طب): وارث.
- (ج): يوضع
- (ط) نسب
5
- (ح): سبباً، (ط): نسب، (م): نسباً.
- ط): زيادة (عليهم السلام).
6 - ط (د)، هـ): سقطت منها (كل).
284