مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

435/ 28/19 باب آخر في الحجب 1

قال أبو إسحاق: وكل من قرب ليس بوارث فلا اعتبار به فى الحجب إلا في خصلتين: أحدهما أن يخلف أبوين وأخوين فصاعداً فإنهما يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس، وإن كانوا لا يرثون شيئاً، الثاني: أن يخلف كذلك إلا أن مكان الأب جداً، فإن القول فيها كالمسألة الأولى

436/ 29/19 باب ذكر بيان القول في ميراث الجنس

قال أبو إسحاق: وجدت في الأثر إجازة توريث الجنس، وروايته ضعيفة عن النبي – صلى الله عليه وسلم ــ، وقال به بعض أصحابنا، وهو عندي قول ضعيف جداً.

ولا يرث الجنس عند من قال بتوريثه إلى بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يخلف رحماً من المعروفين النسب بينه وبينهم، الثاني: أن لا يخلف زوجاً ولا زوجة، الثالث: أن لا يوصي بماله كله لأحدٍ ممن تجوز له الوصية.

20 كتاب الوصايا

437/ 1/20 باب ذكر بيان ما يوجب الوصية لذوي القربى

قال أبو إسحاق: والذي يوجب الوصية لذوي القربى ثلاث خصال: أحدها: أن يكون الإنسان بالغاً عاقلاً موحداً، الثاني: أن يكون غنياً ولا دين عليه يخرجه من حد الغني، الثالث: أن يكون له رحم معروف تجوز وصيته عليه.

1

- (و): ذكر بيان الحجب،، م (م): باب الحجب.

الحجب بفتح الحاء لغة: المنع، واصطلاحاً: منع من أقام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، والأول: حجب الحرمان، ويسمى حجب الإسقاط أيضاً، والثاني: حجب النقصان ويسمى حجب النقل، (أطفيش: شرح

النيل: ج 15،ص 424)

2 - (ج): سقطت منه (قرب).

3

4

5

6

7

8

(د)، هـ)، (ك): كلالة.

- (أ): جد.

- م) سقطت: (كالمسألة).

- طب)، (ج): أو.

- (ح): وصيته

الوصايا جمع: وصية، وهي في الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت وقد يصحبه التبرع، وتطلق شرعاً أيضاً على ما يقع به من الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، وإن شئت فالوصية: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، ليس بتدبير ولا تعليق عتق) المرجع السابق: 12،ص 260) 9 - (ج): الوصية.

285