مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: ومن قال: وصيي صادق، ولم يحد له حداً فهو

مصدق في الثلث، ومن قال لوصيه فلان صادق في دعواه، كان صادقا في الثلث إن كانوا يتولون من أهل دين المسلمين، وإن كانوا في البراءة وليسوا من أهل دين المسلمين فلا يتولون

ولا يقبلون، والله أعلم، وفي هذه المسألة نظر، والذي أقول وأعمل به: أنه لا يجوز له شيء إلا أن يحد له حداً الله أعلم بالصواب.

، و

438/ 2/20 باب ذكر بيان ما يوجب تمليك الوصية

3

قال أبو إسحاق: والذي يوجب تمليك الوصية لمن يوصى بها عليه تسع خصال: أحدها: أن يوصي بها وهو بالغ عاقل غير مكروه، الثاني: أن لا يرجع في الوصية حتى يموت، الثالث: أن يموت الموصي، الرابع: أن لا يموت الموصى عليه قبل موت الموصي، الخامس: أن لا يكون الموصى عليه وارثاً، السادس: أن لا يكون مرتداً أو حربياً، هذا قلته قياساً، السابع: أن لا تكون الوصية أكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث بطلت الزيادة، وقد قيل: وصية الصبي المميز جائزة، الثامن: أن لا يكون الموصى عليه عبداً للوصي، ولا لأحدٍ من ورثته، التاسع: أن لا يكون الموصي مرتداً ولا حربياً، قلته قياساً؛ لأن ماله لبيت

مال المسلمين، وبالله التوفيق.

439/ 3/20 باب ذكر بيان إجازة الوصية بأكثر من الثلث

قال أبو إسحاق: وكل من أوصى بأكثر من الثلث لم يجز إلا في خصلتين: أحدهما: أن يموت ولا يخلف وارثاً معروفاً من رحم ولا نكاح، الثاني: أن يجيز ذلك الورثة.

قال أبو إسحاق: وكل ما أوصى به فهو من الثلث إلا في خصلتين: أحدهما: أن يوصي بدين عليه فإنه يخرج من رأس المال، الثاني: أن يوصي بواجب كان عليه في حياته مثل: زكاة وصيام وكفارة ونحو ذلك في قول بعض أصحابنا، وقال آخرون: يخرج ذلك من

الثلث

1 - (و)، (ح)، (ك)، (م): ليس.

هذه أحد الأمثلة من تطبيقات أحكام الولاية والبراءة في الفقه الاباضي، أنظر تعليق الباب 21/ 21/1 ص 109

2

3

4

- () سقطت (له).

- (ج): إن.

- طب)، (ج): مكره

5 (ب)، (ج): للموصي.

286