مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٣١١

440/ 4/20 باب ذكر بيان ما يوجب إدخال ذوي القربى في الوصية إذا لم يذكروا

قال أبو إسحاق: والذي يوجب إدخال ذوي القربى في الوصية إذا لم يوص الميت لهم بشيء خصلتان: أحدهما: أن يوصي بوصية في غير واجب عليه في حياته، الثاني: أن لا لأحد من ذوي قرابته، فإن أوصى بشيء عن واجب عليه مثل زكاة أو رقبة أو كفارة أو وعلى غير واجب، فإن ذوي القربى يدخلون في نصيب غير الواجب.

يوصي

قال: وإذا وجب لهم الدخول في الوصية استحقوا ثلثي ما صار لمن دخلوا عليه في ذلك بعد أن يحاص المدخول عليهم بنصيبه إن لم يبق الثلث على ما ذكرنا من ذلك، يخرج من

2

الثلث على قول بعضهم قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: وإذا أردت معرفة أرحامك فهم أعمام أبيك وأخواله وأولادهم، وأعمام أمك وأخوالها، ما تناسلوا، وهم أبعد الأرحام.

441/ 5/20 باب ذكر بيان ذوي القربى الذين تجب لهم الوصية

قال أبو إسحاق: وذوو القربى ثمانية أقسام: منها أبو أب الأب 5 وولده ما تناسلوا، وإن سفل من الذكور والإناث، ومنها: أم أب الأب وولدها وإن سفل كذلك، ومنها: أب أم الأب وولدها وإن سفل كذلك، ومنها أم أم الأب وولدها وإن سفل كذلك، ومنها أبو أبي الأم وولده وإن سفل كذلك، ومنها أب أم الأم وولده وإن سفل، ومنها أم أبي الأم وولدها وإن سفل، ومنها: أم أم الأم وولدها وإن سفل.

قال: والقريب منهم والبعيد في الوصية سواء في قول بعض أصحابنا، وقال آخرون: بل يفضل الأقرب فالأقرب؛ فيعطى من كان في الدرجة الثانية نصف نصيب من كان في الدرجة التي فوقها.

قال: ولا يسقط أحد منهم وإن بعدت درجتهم إلا في خصلة واحدة: وهو أن يحسب الوصية على قدر التفضيل والدرجات فيصير نصيب الواحد أقل من دانق ونصف، وقيل: دائق، فإنه يسقط من كان في تلك الدرجة، وهذا على قول من أخذ بالتفضيل، والقول في

6

1

- طب): أو. 2 - طب): عليه.

3

- (ج): بنصيبهم

4

5

6

- (): فأولادهم

- ()، (ب):: زياد (فقط).

الدانق: معرب وهو سدس درهم (الفيومي: المصباح المنير ص 106 (دنق))

287