مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

ترتيب القرابات كالقول فيما تقدم في ترتيب العصبات إلا أنه لا معنى للتعصيب في ذلك بل الذكر والأنثى سواء، وولد البنت وولد الابن سواء، والعم من الأم والعم من الأب سواء في نحو ذلك، ومن قال بالتفضيل أعطى العمات الثلثين والخالات الثلث، فإن كانت عمة وعشر خالات، فللعمة الثلثان، وفي قول آخر لها سهمان، وللخالات لكل واحدة سهم، ومن كان من قبل الأب من العمات فلهن الثلثان، وما كان من قبل الأم فلهن الثلث، ثم لخالات الأب ثلث، ولعماته ثلثان، ولخالات الأم ثلث، ولعماتها ثلثان، ثم على هذا الترتيب يعمل 3 ـ إن شاء الله.

442/ 6/20 باب ذكر بيان ما يستحق به القريب من الوصية الواجبة

قال أبو إسحاق: والذي يستحق به القريب من الوصية الواجبة ثلاث خصال: أحدها: أن يكون موحداً، الثاني: أن لا يكون وارثاً، الثالث: أن لا يكون مملوكاً للهالك قال: وكل من قرب برحمين أعطى بأكثرهما نصيباً دون جميعهما، وكذلك القول في

ميراث ذوي الأرحام فيمن لا سهم له ولا تعصيب ولا نصيب.

443/ 7/20 باب ذكر بيان ما يوجب القيام بالوصية على الوصي

قال أبو إسحاق: الذي يوجب القيام على الوصي خمس خصال: أحدها: أن يكون بالغاً عاقلاً حراً، الثاني: أن يكون موحداً، أو ذمياً إن كان الموصى له ذمياً، الثالث: أن يوم إليه الميت، الرابع: أن يقبل الوصية، الخامس: أن لا يعتزل عن الوصية بعلم من الواصي. 4448/ 20 باب ذكر بيان من لا تجوز الوصية إليه

قال أبو إسحاق: وجائز الوصية لمن أوصي إليه إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون صبياً لم يبلغ، الثاني: أن يكون مجنوناً، الثالث: أن يكون مملوكاً، الرابع: أن يكون مشركاً إلا أن يكون الموصي ذمياً جاز أن يكون الوصى 10 ذمياً.

1

2

3

9

- ينظر الباب 4231619 ص 277

- (ب)، (ج): الآباء

- (ج): تعمل. 4 - (1): القرابة

5

6

7

- (د)، هـ) (ز): زيادة: (وجود).

- (ج): ممن

(هـ)، (و): الموصي

8 - طب)،مج): الموصي.

9 - طب): زيادة (مشركاً وكذلك إن كان الموصي.)، (و): الميت.

- (ج): زيادة (له).

288