مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٣١٣قال أبو إسحاق: والوصي أولى بتركة الميت حتى يقضي دينه وينفذ وصيته، وليس لوارثه فعل شيء من ذلك معه إلا في خصلة واحدة: وهو إن قاموا في كفنه ومئونة جهازه
قال أبو إسحاق: وكل من وجب عليه حق الله تعالى أو 1 لأدمي فمات ولم يوص به لم يلزم الورثة ذلك إلا إن تبرعوا إلا في خصلة واحدة: وهو أن تقوم البينة بمال الآدمي من دين أو وديعة أو بيع أو عطية في الصحة أو أجرة أو جناية في نفس أو مال أو عتق أو صداق أو
نحو ذلك.
قال أبو إسحاق: وكل ما كان وديعة أو عارية أو مضاربة ولم يدَّع الميت ضياعاً من ذلك في حياته فهو في ماله إلا أن يأتي الورثة بالبينة على ضياع ذلك معه، وكذلك الرهون وما أصله أمانة، فإن ادعت الورثة أنه ضاع بعده فلا يضمنون إلا أن يضيعوا، والقول قولهم في
ذلك
445/ 9/20 باب ذكر بيان أحكام المضاربة
قال أبو إسحاق: ولا تكون مضاربة إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يدفع إلى أحد مالاً يتجر فيه، الثاني: أن يشترط فيه المضارب جزءاً من الربح، الثالث: أن يكون الدافع والمضارب جائزي الفعل والأمر، الرابع: أن يكون ذلك المال دراهم أو دنانير، الخامس: أن لا يتعدى المضارب في المال.
قال: ولا تجوز المضاربة بالمتاع إلا في خصلة واحدة: وهو أن يدفع متاعاً إلى رجل يبيعه بدراهم أو دنانير، فإذا حصل ذلك كان مضاربة بينه وبين ذلك على صفة المضاربة جاز
ذلك
قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان من باب الوصايا: إن عتق العبد أو أذن له مولاه، أو 4 أسلم الكافر أو أفاق المجنون، وقبلوا ذلك لزمهم القيام بالوصية إذا كانوا عدولاً، وبالله التوفيق.
1
2
3
- () (ج): و.
- هـ): صدر هذا الباب بقوله: (كتاب المضاربة).
- (ج): إذا أعتق.
4 - (ج): و.
- ج: و.
289