مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

ما ضمن للمضمون له، وكذلك لو كان أيضاً عبداً أو غير عاقل لذلك، وللمضمون: يطالب من شاء من هؤلاء ولا يبرأ الغريم ببراءتهم له إذا كانوا غير جائزي الأمر. قال أبو إسحاق: والخراج بالضمان في جميع الأشياء إلا في سبع خصال: أحدها: الغصب، الثاني: المضاربة، الثالث: الوديعة على قول فيما ينتفع به مع بقاء عينه، الرابع: العارية، الخامس: الأمانة، وقال بعضهم: له ماله والربح، وهو إذا وكله ببيع شيء فتعدى فيه فصاحبه بالخيار بين أن يأخذ ما باع له من عرض أو سواه أو قيمته، وقال بعضهم: يتصرف في الربح، وفي هذه المسألة خلاف، السادس: 3 إذا أجره دابة فتعدى فيها بغير أمره إلى موضع، كان لمولاه الأجرة ودابته أو قيمتها، السابع: الوكالة: إذا باعه بأكثر مما أمره به فتعدى في البلد مع الثمن إذا تلفت كان له الزيادة

قال أبو إسحاق: وكل ما كان أصله أمانة فليس بمضمون إلا في خصلتين: أحدهما: أن يتعدى فيه، الثاني: أن يضمن ذلك

448/ 12/20 باب ذكر بيان ما لا ضمان على متلفه

قال أبو إسحاق: وكل من أتلف مالاً لأحدٍ من الموحدين لزمه مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل إلا في تسع خصال: أحدها: أن يتلف آلة لهو كالدف والمزمار ونحو ذلك، الثاني: أن يتلف كلباً ليس لصيد ولا لزرع ولا لضرع، الثالث: أن يعدو عليه دابة أو سبع فيقتلها ليدفعها عن نفسه، الرابع: أن يسرق شيئاً يجب عليه فيه القطع فيقطع ويتلف ذلك الشيء فلا ضمان عليه فيه بعد القطع على قول، الخامس: أن يأخذ مالاً يجب عليه فيه حد المحاربة، فيقام عليه فيتلف ذلك المال فلا ضمان عليه فيه بعد الحد، السادس: أن يقتل عبداً السابع: أن يقتل عبداً باغياً على وجه الإباحة، الثامن: أن يتلف له مالاً في حال الحرب بين المسلمين وأهل البغي، التاسع: أن يتعدى في متاع رجل أو داره أو أرضه شيئاً على المودع فيه ضرر فلا يستطيع حفظه إلا بمشقة ومئونة، فأخرجه من مكانه فتلف ذلك

مرتداً

6

الشيء فـ ء فلا ضمان عليه إذا كان ذلك بغير إذنه.

1

2

3

- (ب)، (ج): كذلك.

- (ج): مع نفاعته.

- (و)، (ن)،مم): زيادة (الاجارة).

4 - (): تلف، (د): بلغت

5

- (أ)، طب): سقطت: (كان).

6 - )، (د)، طح) (ط): زيادة (فيدع).

291