مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٣١٦قال أبو إسحاق: ولو أن المتروك في ملكه حمله، أو 2 ودعه سواه؛ فتلف ذلك الشيء لم يضمن للمودع شيئاً، والله الموفق للصواب
449/ 13/20 باب ذكر بيان أحكام العبد المأذون له في التجارة
قال أبو إسحاق: وكل من أذن لعبده في التصرف في التجارة والإجارة فهو كالحر في تصرفه في ذلك إلا في ست خصال إلا أن يأذن له سيده: أحدها: الإقرار بالدين، الثاني: تزويجه لعبده ولنفسه، الثالث: معاملته بالنساء في الأخذ والعطاء، الرابع: العتاق لملكه، الخامس: التسري لما ملك وإن أذن له بذلك سيده، السادس: أن لا يحل عقوده من أزواجه.
سو
سبب
قال أبو إسحاق: فإن أفلس بما تصرف فيه من تجارة من نسيئة أو جبران أو اه أفداه مولاه، وما على السيد أكثر من رقبة العبد إذا عتق، وما عامل به مما لا غنى بالإجارة عنه من ماله أو من مال كان مثل تجارته، وما كان سوى ذلك فهو متبوع به إذا أعتق، ومولاه داخل بماله كسائر الغرماء لحصته 10، ولا يتبعه بما تخلف 11 بعد العتق؛ لأنه
ليس بمغرور.
450/ 14/20 باب ذكر بيان أحكام القسمة فيما جاز وما لا يجوز قال أبو إسحاق: والأموال التي تجري بين الناس ستة أشياء سوى البراري
12 أعني
القفار:
1
3
- طب): كان.
- (ز) و.
- (د): المودع
4 - (أ): لعبد
5
6
- (ب): لعبد
-طب): الإعطاء،
نسأ الشيء ينسوه نسأ و أنسأه: أخره، فعل وأفعل بمعنى والنساء التأخير. (ابن منظور لسان العرب: ج 1 ص
(167
7
8
9
- (ب)، ج): خسران.
(و) (ح) (م) آلة
- طب)، ج): عتق. 10 - (ب): بحصته (ج) بالحصة
11
12
- (ج): خلف. (د): يخلف.
- ط): البرا، (م): الثرى
292