مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٣١٧1
أحدها: ما تساوى وزنه و عدده وكيله، ومالا تفاوت فيه فذلك يجبرون على قسمته، فإن
2
كان ديناً أو وديعة وفيهم أيتام وغُيَّب دفع إلى من بلغ وحضر حصته، ووقف الباقي بحاله فإن أفلس المديون لما بقي عليه فتلف المال فلا ضمان على صاحب الوديعة، ولحق من لم
6
3
6
يقبض شركاهم بحصصهم فيما قبضوا، وتبعوا المديون جميعاً، ولا يفتقر إلى قرعة ولا إلى تسليم من شريكه، وليس للأمناء أن يدفعوا من ذلك شيئاً إلا أن يحضروا ويبلغوا جميعاً، فإن أفلس المديون بمال الغيب أو الأيتام تبعوا شركاءهم فيما قبضوا، وكذلك إن تلف المال مع المودع.
8
9
الثاني: القفار من الأرضين والدور وسائر الأموال مما تساوي أجزاؤه بين الشركاء، فيجبرون 10 على قسمته ولو زيد في بعضه ونقص من بعض: كأربع نخلات بثلاث، أو أربع
11
مطر قدره 17 بثلاث من جنسه أو جنس سواه إذا حضروا أو بلغوا أو من يقوم مقامهم فيجبرون 12 على القرعة ولا يفتقر إلى تسليم.
قال أبو إسحاق: من قسم قسماً فاسداً فتلف من يد أحد الشركاء شيء بغير تعد منه فلا ضمان عليه، وله قيمة ما أحدث فيه وعليه.
قال أبو إسحاق: والنخل جنس، والقلوب جنس، والدور جنس، والآبار جنس، فافهم
6
المعنى.
1
- (ج)، (ط): يخيرون.
2
وقوم غُيَّبٌ) كوُكَّع) وغُيَّابٌ) مثل كُفَّار) وغيبٌ، محركة) كخَادِمٍ وَخَدَم، أَي (غَائِبُون)، الأَخيرة اسم للجمع (الزبيدي: تاج العروس: ج 3 ص 499)
3
4
5
6
- (أ): سقطت: عليه.
-م (ب): وتلف.
8
9
- (ج) شركاؤهم
- (ج): بحصتهم.
-ج): المدفوع
- (د): العقار.
- (ب)، (ج): يتساوى
10 - (م): فيخيرون
11
- (ج) مطروقة، (ط) مطروزة، مم): قززات، هكذا جاءت في المخطوطة ولا أدري المراد منها.
12 - (ب): ويجبرون (ج): ويخيرون
293