مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٣١٨الثالث: متفق أصله متفاوت جنسه، مثل: النخل والقلوب والدور والآبار، والمواشي،
وما كان مثله من المتاع، فإذا كان حصصهم نافعة لجميعهم جبروا على قسمه وقوم فيما بينهم بالدنانير والدراهم، فإذا صحت سهامه على أربابه جبروا بعد القرعة على التسليم لبعضهم بعضاً.
الرابع: مالا يتفق سهامه بين أربابه: مثل بيت لجماعة أو بئر، فإن كان حصة واحد
4
منهم قد ينتفع بما صار إليه من حصته، والآخر يعجز حصته من المنفعة ففي ذلك القيمة يجبرون عليها، أو يتفقون على أجرته ومنافعه، ومن غاب أو لم يبلغ قاوم الحاضر شريكه. الخامس: متفقة أصوله مختلفة أجناسه: مثل سيف، ودرقة، ونخلة وخبز وحمام ومعصرة وما أشبه ذلك، فإن كان نالهم من هذه الأجناس على عدد رؤوسهم، والحصص بعضها أكثر من بعض قومت فيما بينهم وزاد أحدهم أو نقص، ولا يجبرون على قيمة 11 الجميع، أو يصير لواحد منهم إلا أن يتفقوا على ذلك إذا كانت الأجناس على عدد رؤوسهم
قال أبو إسحاق: أعني من صار حقه من ذلك ما ينتفع به بلا ضرر عليه، ولا يفرق المال الذي فيه القسمة، وكذلك إن كان بعض ينتفع بحصته، وبعض لا ينتفع به قوم ذلك المال، ولا قسمة فيه من أجل الضرورة، وهذا قولنا 12 و به نعمل، والله أعلم، وهو الموفق.
1
2
- (ج): والغلوب. (هـ): العلوت.
- (أ): سقطت: (وقوم).
3 - (و) انتفع
6
- (د): تعجز.
- (1) قام
- (ب) متفق
7
- طب): مختلف.
8 - (ج): مثل السيف والترس والدرقة والنخلة.
الدرقة: الحجفة: وهي ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. (ابن منظور لسان العرب ج 10 ص 95 درق))
9
- (ب)، (ج): مالهم
10 - (ب)، (ج): رؤوسه
11
12
- (د): قسمة.
- (ج): زيادة (فيه).
294