مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٣١٩295
السادس: لا تجوز قسمته ولا قيمته وهو مثل بئر السقية والغيل والطرق والسواقي والكلأ وما أشبه ذلك، فلا قيمة فيه ولا قسمة، ولا يدخل في هذا الكنيف ولا فحل النخل لحال كثرته وما كان يقدر على منفعته، وبالله التوفيق، فإذا كانت الطرق أقل من أربعة أذرع فلا قسمة فيها، وبالله التوفيق
قال أبو إسحاق: ولقد صنفت في هذا الكتاب ومن همتي إن مدَّ الله في العمر أن أشرح على مسائله دلائل من الكتاب، والسنة، وإجماع الصالحين من الأمة، وأرجو من الله العافية والمعونة فله في جميع الأحوال الحمد والمنة
6
تم المختصر والله الحمد، ونسأله التوفيق والإرشاد.
6
- طب): والعين.
1
الغيل: الماء الذي يجري على وجه الأرض، وفي الحديث (ما سقي بالغيل ففيه العشر، وما سقي بالدلو ففيه نصف العشر). (الرازي: مختار الصحاح ج 1 ص 203 (غيل))
2 - (ب): مختصر الخصال.
٣١٩ / ٣٢٨
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.