مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٧٠2 السنة: وهي الأصل الثاني من أصول التشريع الاسلامي، وقد عالج أقسامها في كتابه أيضاً، فعنى ببيان أقسام السنة وأوجه أخذ الأمر والنهي منها في الباب السادس.
وهو إذ يأخذ بالسنة فإنما يأخذ بالسنة الثابتة عن رسول الله عليه السلام، أما ما كانت روايته ضعيفة فلا يعتد بها وهذا أخذاً من قوله: (436/ 29/19 باب ذكر بيان القول في ميراث الجنس: قال أبو إسحاق: وجدت في الأثر إجازة توريث الجنس، وروايته ضعيفة عن النبي – صلى الله عليه وسلم.، وقال به بعض أصحابنا، وهو عندي قول ضعيف جداً). 1
6
الإجماع: وقد حاز على اهتمام أبي إسحاق من حيث تعريفه وبيان أقسامه والتمثيل لها فجاء في الباب الخامس وهو يدلل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء ويرد على من قال بأن الواجب فيهما المسح بقوله: (والذين عاندوا المسلمين قالوا: إن الله تعالى أمر بالمسح لهما دون الغسل؛ لأنه عطف بهما على الرأس لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (سورة المائدة (65 فالحجة عليهم الباهرة فعل النبي صلى الله
عليه وسلم، وإجماع الصحابة على وجوبه والعمل به، وكذلك من بعدهم إلى عصرنا هذا). ونراه يوضح منزلة (الإجماع من أصول التشريع الاسلامي وأنه يتلو السنة؛ إذ قال في الباب السابع بقوله: (الإجماع فيما لم يذكر فيه نص أنه يقوم مقام السنة المأثورة في وجوب العمل والعلم)، ثم يأتي إلى الباب الثامن ليفرده بالحديث عن أقسام الاجماع: وأنه إجماع النص والتوقيف الذي لا يجوز خلافه، وإجماع الاستدلال والاجتهاد وقسمه إلى قسمين: قسم لا يجوز خلافه وهو إجماع الأمة قاطبة عليه، والإجماع الذي يكون بمثابة الاتفاق المذهبي يجوز لمن كان من أهل الاستنباط أن يخالفه حين يوصله إجتهاده إلى خلافه، أما من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد فليس له خلافه 3
6
4 القياس: وهو من الأصول المختلف فيها من أصول التشريع الاسلامي، فجمهور الأمة على اعتماده أصلاً من أصول التشريع وكذا الشأن بالنسبة للمذهب الاباضي فقد إعتمده للتشريع متى صحت أركانه وشروطه وانتفت مولا انعه، ونجد أبا إسحاق يعول عليه في كثير من المسائل والخصال، وألمح إليه في الباب التاسع بعض الإلماح. 5
مصدراً
1
2
3
4
مختصر الخصال: ص 285
ينظر باب 77
- ينظر باب 881 ص 88، ص 89
يراجع: عبدالله بن حميد أبو محمد، السالمي: طلعة الشمس شرح شمس الأصول، ج 1، ط، وزارة
التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ص 19
5 ـ ينظر باب: 909/ 9/1
46